المادة 8
(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )
زيادة على الحد الادنى للاجرة يعطى كل مستخدم او عامل وكل عاملة ارملة وكل امرأة عاملة زوجها مقعد تعويض عائلي كما يلي:
10 ل.ل. ....عن كل ولد واحد
17,50 ل.ل. ....عن ولدين
25 ل.ل. ....عن ثلاثة اولاد
30 ل.ل. ..........عن اربعة اولاد
35 ل.ل. ...........عن خمسة اولاد
وذلك باعتبار السن والشروط المحددة بالانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. ويعطى عدا ذلك، عشر ل.ل للزوجة التي تعيش في منزلها واذا تعددت الزوجات فلا يعطى هذا التخصيص الا للاولى.