All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 21/05/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 341 تاريخ 1-3-1943 المتعلق بقانون الشرطة العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
35
Date
21/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11140-11141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5156 تاريخ 19/02/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 21/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 67 و68 و69 و73 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 تاريخ اول اذار سنة 1943 كما يلي: القسم الاول- الشرطيونالمادة 67: يقسم الشرطيون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الوقت الذي الراتب الشهري الصنف الدرجة قضاؤه في ل.ل. كل صنف ودرجة

متمرن درجة واحدة سنة واحدة 35 الصنف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 40 درجة اولى " " 45 الصنف الثاني درجة ثانية " " 50 درجة اولى " " 55 الصنف الاول درجة ثانية " " 60 درجة اولى " " 65

' القسم الثاني- المعاونونالمادة 68: يقسم المعاونون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب الشهري يجب قضاؤه ل.ل. في كل صنف ودرجة

الصنف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 55 درجة اولى " " 60 الصنف الثاني درجة ثانية " " 65 درجة اولى " " 70 الصنف الاول درجة واحدة " " 75

'' القسم الثالث - مفتشو الشرطة المادة 69: يقسم مفتشو الشرطة الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب الشهري يجب قضاؤه ل.ل. في كل صنف ودرجة

متمرن درجة واحدة سنة واحدة 50 النصف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 55 درجة اولى " " 60 الصنف الثاني درجة ثانية " " 65 درجة اولى " " 70 الصنف الاول درجة واحدة " " 25

'' القسم الرابع- مفوضو الشرطةالمادة 72: الجدول رقم 2- الملاك الاعلى- - المفوضون العامون

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب يجب قضاؤه الشهري في كل صنف ل.ل. ودرجة

الصنف الثاني الدرجة الثانية 3-5 سنوات 150 الدرجة الاولى 3-5 سنوات 165 الصنف الاول الدرجة الثانية 3-5 سنوات 180 الدرجة الاولى 3-5 سنوات 195

المادة 75: تحذف الفقرة "والصنف الثاني" '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 ايار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب