المادة 1
مادة 1: انشئت دار اصلاح لتوقيف وتربية الاحداث تطبيقا للفقرة الاولى من المادة الاربعين من قانون الجزاء
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 39 25/05/1943
مادة 1: انشئت دار اصلاح لتوقيف وتربية الاحداث تطبيقا للفقرة الاولى من المادة الاربعين من قانون الجزاء
مادة 2: تكون هذه المؤسسة تابعة لوزارة الداخلية ويقوم بتعليم الاحداث معلم منتدب من قبل وزارة التربية الوطنية
مادة 3: لممثلي جميعة حماية الاحداث حق دخول دار الاصلاح لتفقد شؤون الموقوفين وابداء الرأي في كل ما يؤول لمصلحتهم
مادة 4: يمارس رؤساء المحاكم الجزائية وقضاة النيابات العامة الحقوق الممنوحة لهم بموجب المادة 456 من الاصول الجزائية وانظمة السجون المعمول بها
مادة 5: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون الجزاء النص التالي: "يحق للمحكمة التي قضت بوضع القاصر في دار الاصلاح ان تأمر فيما بعد بتسليمه الى ابويه او الى وليه او وصيه بالشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وذلك بموجب قرار يصدر في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة"
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 25 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب