The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 25/05/1943 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون الجزاء النص التالي: "يحق للمحكمة التي قضت بوضع القاصر في دار الاصلاح ان تأمر فيما بعد بتسليمه الى ابويه او الى وليه او وصيه بالشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وذلك بموجب قرار يصدر في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النيابة العامة"

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 25/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191260/article/5/