المادة 1
مادة 1: عدلت كما يلي الفقرات 2 و3 و4 من المادة الرابعة من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 القاضي بتنظيم ترقية موظفي الدولة: "للتمكن من وضع جدول الترقية يرسل المدراء مقترحاتهم في هذا الشأن الى رئيس الحكومة (مديرية الموظفين) في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني "تجتمع لجنة ترقية الموظفين الدائمة برئاسة رئيس الحكومة او من ينوب عنه وتكون مؤلفة من جميع المدراء ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في خلال شهر كانون الاول فتنظر في المستندات المقدمة لتأييد استحقاق الموظفين المقترح ترقيتهم وتطلع على ملف كل منهم وترتب بحسب الاستحقاق لكل دائرة ولكل رتبة او درجة اسماء الموظفين الذين تراهم جديرين بالترقية ثم يقرر رئيس الحكومة الجدول على وجه نهائي بقرار يصدره في هذا الشأن"