المادة 3
مادة 3: لا يجوز للموظفين الذين رقوا درجة او اكثر في سنتي 1942-1943 خلافا للقوانين والانظمة المعمول بها ان يمنحوا ترقية جديدة قبل انقضاء مدة توازي عدد سنوات الاقدمية التي كان يجب ان تمر عليهم ليحق لهم نيل الدرجة او الدرجات الاستثنائية التي نالوها