المادة 1
مادة 1: ادخلت التعديلات الاتية على نص القرار عدد 97/ل.ر المؤرخ في 9 نيسان سنة 941 المتعلق بمدينة بيروت الممتازة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 28/05/1943
مادة 1: ادخلت التعديلات الاتية على نص القرار عدد 97/ل.ر المؤرخ في 9 نيسان سنة 941 المتعلق بمدينة بيروت الممتازة
مادة 2: في الفقرة الثانية من المادة 8 يقرأ "مدة كل دورة شهر على الاكثر" وما تبقى من هذه المادة لا يعتريه تغيير
مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير
مادة 4: تكمل المادة الخامسة عشرة بزيادة ما يأتي "وبعد الاجتماع الافتتاحي للدورة الذي تخضع منافشاته للشروط الملحوظة في الفقرات السابقة يعتبر- المجلس مجتمعا بصورة قانونية في الجلسات التالية مهما كان عدد الاعضاء الذين- يلبون الدعوة"
مادة 5: في المادة الخامسة والعشرين يستعاض بالاحكام التالية عن الفقرة 13: "انشاء والغاء او تخطيط الطرق التي تزيد عرضها عن خمسة عشر مترً- والساحات العامة ومخططات تنظم الاحياء. واما المسائل المتعلقة بالطرق التي يقل- عرضها عن الخمسة عشر مترا فتظل خاضعة لقرار من لجنة المدينة الممتازة"
مادة 6: في المادة التاسعة والعشرين يستعاض بالاحكام التالية عن الفقرة السابقة: "انشاء والغاء او تخطيط الطرق والمساحات العامة ومخططات تنظيم حي من الاحياء"
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار 79/ل.ر واستعيض عنها بالاحكام التالية: "تتألف لجنة المدينة الممتازة من المحافظ وامين السر العام وثلاثة اعضاء هم هيئة المكتب البلدي ثلاثة اعضاء اخرين من المجلس نفسه ينتخبون وفاقا لما نصت عليه المادة 17"
مادة 8: يبدل قسم من العبارة "ان احكام المواد 15 الى 20" الوارد في المادة 60 من القرار 79/ل.ر بالعبارة الاتية: "ان احكام المواد من 14 الى 20"
مادة 9: ينشر ويبلغ المرسوم الاشتراعي الحالي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس