المادة 3
مادة 3: اجيز لمستثمر, فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات , قيمة رسم التمغة بمعدل %1 واحد بالمئة المنصوص عنه في الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 351/NI تاريخ 18 اذار سنة 1943 التي تخضع له اوراق المراهنات المباعة