Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, article 22, from 07/04/1948. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948 · the Lebanese University's text
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر ناري سباق الخيل ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (%12) اثنتي عشر بالمئة
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, article 23, from 07/04/1948. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948 · the Lebanese University's text
مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه, ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص مأخوذات قدرها (%1/52) خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة وخلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 351/NI تاريخ 16 اذار سنة 943 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة وفقا لتلك المادة يخفض الى 1/52 بالمئة واما الفرق فيعمل الى استرداده المستثمر
علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
مادة 3: اجيز لمستثمر, فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات , قيمة رسم التمغة بمعدل %1 واحد بالمئة المنصوص عنه في الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 351/NI تاريخ 18 اذار سنة 1943 التي تخضع له اوراق المراهنات المباعة