All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 43 04/06/1943

يقضي بتعديل المرسوم الاشتراعي عدد 351-NI تاريخ 16-3-1943 المختص بسباق الخيل والمراهنات عليها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
43
Date
04/06/1943
Official Gazette
Issue 4084, 09/06/1943, p. 11175-11176
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 05/04/1948 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 04/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 07/04/1948

Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, article 22, from 07/04/1948. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948 · the Lebanese University's text

    مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر ناري سباق الخيل ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (%12) اثنتي عشر بالمئة

  2. Version 2.0 · from 07/04/1948 · Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, art. 22 · as the amending text publishes it

    ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

المادة 2

Amended 07/04/1948

Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, article 23, from 07/04/1948. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948 · the Lebanese University's text

    مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه, ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص مأخوذات قدرها (%1/52) خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة وخلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 351/NI تاريخ 16 اذار سنة 943 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة وفقا لتلك المادة يخفض الى 1/52 بالمئة واما الفرق فيعمل الى استرداده المستثمر

  2. Version 2.0 · from 07/04/1948 · Replaced by قانون تاريخ 05/04/1948, art. 23 · as the amending text publishes it

    علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.

المادة 3

مادة 3: اجيز لمستثمر, فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات , قيمة رسم التمغة بمعدل %1 واحد بالمئة المنصوص عنه في الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 351/NI تاريخ 18 اذار سنة 1943 التي تخضع له اوراق المراهنات المباعة

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من هذا النهار

بيروت في 4 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس