The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان البضائع التي ستعين بقرار من وزير التموين يصدر بناء على رأي لجنة الاعاشة العليا, يمنع بيعها وشراؤها لوعدة وكذلك عمليات الرهن والارتهان المتعلقة بها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191265/article/1/