All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 04/06/1943

منع بيع وشراء بعض البضائع لوعدة وكذلك عمليات الرهن والارتهان على هذه البضائع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
42
Date
04/06/1943
Official Gazette
Issue 4084, 09/06/1943, p. 11176-11177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البضائع التي ستعين بقرار من وزير التموين يصدر بناء على رأي لجنة الاعاشة العليا, يمنع بيعها وشراؤها لوعدة وكذلك عمليات الرهن والارتهان المتعلقة بها

المادة 2

مادة 2: يعتبر بيعا وشراء لوعدة, حسب منطوق هذا المرسوم الاشتراعي كل بيع وشراء يعين فيه الطرفان المتعاقدان تاريخا لاحقا لتاريخ حصول العقد يصار فيه الى تسليم البضاعة ودفع كامل الثمن او قسم منه, سواء حصل الدفع بالعملة او بتحرير سندات تجارية

المادة 3

مادة 3: تعتبر باطلة قانونا, كمخالفة للنظام العام, جميع العقود او الاتفاقات المتعلقة بعمليات ممنوعة بموجب المادة الاولى

المادة 4

مادة 4: اعتبارا من وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء ان العقود او الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المقصودة في المادة الاولى المشار اليها والمعقودة قبل وضع هذا القانون موضع الاجراء, تخضع للاحكام التالية: 1) لا يجوز ان تكون تلك العقود او الاتفاقات قابلة لاي تجديد او تمديد او تعديل او تفرغ لمصلحة الغير 2) اذا لم تكن قد صفيت العمليات المتعلقة بها خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى موضع الاجراء, فيقتضي ان يصرح المتعاقدون عن تلك العقود او الاتفاقات تصريحا خطيا الى وزارة التموين خلال مهلة جديدة هي ثمانية ايام 3) في جميع الحالات فان العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي والتي هي موضوع عقود او اتفاقات لم تكن قد صفيت عند وضع القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الاولى موضع الاجراء يجب ان تصفى خلال مهلة شهرين ابتداء من ذلك التاريخ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الاتية:

المادة 5

مادة 5: كل من اجرى او حاول ان يجري العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى اما لحسابه الخاص او بصفة سمسار او وسيط يغرم بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي او خمسة اضعاف قيمة الصفقة وفضلا عن ذلك يحكم لمصلحة دائرة التموين بمصادرة البضائع التي تناولتها العمليات وفي حالة التكرار يحكم باقصى حد للجزاء النقدي وبالحبس من شهر الى سنة اما اذا اجرى العملية الممنوعة شخص معنوي فيحكم بعقوبة الحبس على اعضاء مجلس - الادارة او المديرين او الممثلين ولا يمنح مطلقا تأجيل التنفيذ

المادة 6

المادة 6: ان مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي تحال الى المحاكم الاستثنائية المنشئة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 التي تطبق اصول المحاكمات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 7

مادة 7: لا تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي العمليات المجرية لاستيراد او تصدير البضائع

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس