المادة 1
مادة 1: اكملت المادة 351 من قانون الموجبات والعقود بما يأتي: 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها- حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 46 12/06/1943
مادة 1: اكملت المادة 351 من قانون الموجبات والعقود بما يأتي: 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها- حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور
مادة 2: في جميع الحالات التي تكون فيها مهلة السنتين المعينة في المادة 351 من قانون الموجبات والعقود قد انقضت بكاملها او انقضى منها اكثر من ثمانية عشر شهرا بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء منحت مهلة ستة اشهر اعتبارا من التاريخ نفسه لاجل ممارسة دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 652 و656 من القانون المذكور
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس