المادة 2
مادة 2: في جميع الحالات التي تكون فيها مهلة السنتين المعينة في المادة 351 من قانون الموجبات والعقود قد انقضت بكاملها او انقضى منها اكثر من ثمانية عشر شهرا بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء منحت مهلة ستة اشهر اعتبارا من التاريخ نفسه لاجل ممارسة دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 652 و656 من القانون المذكور