All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 04/06/1943

يقضي بتصحيح وتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 338-NI المؤرخ في 1-3-1943 المختص بمعاش التقاعد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
44
Date
04/06/1943
Official Gazette
Issue 4085, 16/06/1943, p. 11193-11196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943- واستبدلت منها الاحكام التالية: اذا اعيد مأمور متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة للمحسومات التقاعدية يفقد حق- الاستفادة من معاشه التقاعدي طوال مدة ممارستة لوظيفته الجديدة. وفي حال احالته الى التقاعد ثانية يصار الى تصفية معاشه تصفية جديدة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء عند انقطاعه عن العمل وذلك على اساس مدة خدماته كلها بصرف - النظر عن اي مدة قضاها في حال التقاعد

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943 واستبدلت منها الاحكام التالية: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب ما غير السبب التأديبي, ويكون قد تناول تعويض الصرف , يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض صرف في المستقبل, بشرط ان يتقدم بطلبه خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ارجاعه الى الخدمة. ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة- عليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932- الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 41 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI بتاريخ اول اذار سنة 943 كما يلي: المادة 41: ان الخدمات التي تدخل في حساب تصفية المعاش التقاعدي هي: ........................ ........................ ........................ 3) الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي- اداها سابقا للمفوضية العليا او لدوائر المصالح المشتركة, موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك- الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول- سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان يدفع عنها- للخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية عن المدات المشار اليها - الباقي من المادة بدون تغيير-

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "ان كل من يستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا ثبت عليه بموجب حكم قضائي انه اختلس اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والتي يجب ان يقدم حسابا عنها او اذا ثبتت عليه الرشوة بموجب حكم قضائي في- امور تتعلق بوظيفته يفقد نهائيا حقه في معاش التقاعد حتى ولو كانت قد تمت - تصفيته وتسجيله او في تعويض الصرف من الخدمة

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "يتوقف الحق في الحصول على المعاش التقاعدي او الانتفاع به: 1) بصدور حكم بعقوبة جنائية وطوال مدة هذه العقوبة 2) بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها وطوال مدة الفقدان او الحرمان على انه في حال توقيف المعاش التقاعدي لسبب حكم بعقوبة جنائية يعطى عند الاقتضاء وطوال مدة توقيف المعاش لافراد عائلة صاحب العلاقة قيمة المعاش الذي كان يحق لهم تناوله بحال وفاته. اما اذا استعاد الموظف فيما بعد حقوقه في المعاش التقاعدي الموقوف فيصار الى تصفية معاشه او اعادته له ويصرف له عندئذ- هذا المعاش اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيف المعاش دون- ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ. اما المعاش الذي قد- يخصص لعائلته اثناء توقيف معاشه فيلغى اعتبارا من التاريخ نفسه

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي ان الموظف المستقيل يفقد حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه"

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان يمارس الحجز في هاتين الحالتين الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يكون الحد الاعلى للمعاشات التقاعدية الملكية والعسكرية المخصصة على اساس مدة الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها, ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف عن خدمته الفعلية "اما الحد الادنى لمعاش كل فرد من افراد العائلة فهو ثلاثمئة غرش لبناني على ان لا يتجاوز مجموع ما يخصص للمستحقين كافة ثلاثة ارباع- معاش التقاعد الذي يعود لمورثهم

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منه الاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 28 والفقرة الاخيرة من المادة 34 ليس لهذا المرسوم الاشتراعي اي مفعول لا في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به, ولا في حقوق التقاعد- او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او خلفائه قبل هذا التاريخ غير انه يعاد النظر وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في المعاشات المخصصة للمتقاعدين الاحياء او لخلفائهم الذين تناولتهم احكام المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 932 على ان هذه التعديلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يسري مفعولها الا- اعتبارا من اول اذار سنة 943 اما معاشات عيال الموظفين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فتصفى وفقا لاحكامه

المادة 11

مادة 11: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار سنة 1943

بيروت في 4 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب