The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ بالاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يكون الحد الاعلى للمعاشات التقاعدية الملكية والعسكرية المخصصة على اساس مدة الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها, ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف عن خدمته الفعلية "اما الحد الادنى لمعاش كل فرد من افراد العائلة فهو ثلاثمئة غرش لبناني على ان لا يتجاوز مجموع ما يخصص للمستحقين كافة ثلاثة ارباع- معاش التقاعد الذي يعود لمورثهم

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191276/article/9/