المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 1- يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في عدد من الاعضاء يعادل العدد- الحاصل من قسمة عدد الاهالي 23000 وهو الرقم المعين للمعدل الانتخابي