المادة 29
مادة 29: بما يتعلق بالواردات والمصروفات العائدة لحساب التموين التجاري. لرئيس الصرفيات السلطة كلما راى ذلك لازما ان يعلق تنفيذ الاوامر التي يعطيه المدير اياها على تصديق وزير التموين حتى وبحالة اعتقاد رئيس الصرفيات بعدم موافقة قرار وزير التموين, لهذا الرئيس الحق بان يرفع الامر الى وزير المالية بتقرير مفصل الظروف مدعوم بكل اثبات مفيد وذلك باشراف وزير التموين الذي له ان يدون عليه ملحوظاته والرجوع الى وزير المالية يوقف التنفيذ ويجب ان يرفق التقرير بملف حاو على كل المخابرات الجارية والاوراق الثبوتية وبحالة عدم الاتفاق بين الوزارتين يرفع وزير المالية الامر الى مجلس الوزراء فيبت هذا به نهائيا