The whole text

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: بما يتعلق بالواردات والمصروفات العائدة لحساب التموين التجاري. لرئيس الصرفيات السلطة كلما راى ذلك لازما ان يعلق تنفيذ الاوامر التي يعطيه المدير اياها على تصديق وزير التموين حتى وبحالة اعتقاد رئيس الصرفيات بعدم موافقة قرار وزير التموين, لهذا الرئيس الحق بان يرفع الامر الى وزير المالية بتقرير مفصل الظروف مدعوم بكل اثبات مفيد وذلك باشراف وزير التموين الذي له ان يدون عليه ملحوظاته والرجوع الى وزير المالية يوقف التنفيذ ويجب ان يرفق التقرير بملف حاو على كل المخابرات الجارية والاوراق الثبوتية وبحالة عدم الاتفاق بين الوزارتين يرفع وزير المالية الامر الى مجلس الوزراء فيبت هذا به نهائيا

المادة 29 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191280/article/29/