All legislation

مرسوم Decree No. 479 19/06/1943

تنظيم وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
479
Date
19/06/1943
Official Gazette
Issue 4086, 23/06/1943, p. 11212-11219
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1755 تاريخ 14/04/1953 (Art. 36)
مرسوم رقم 625 تاريخ 16/12/1952 (Art. 28)
مرسوم رقم 8925 تاريخ 19/07/1952 (Art. 57)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وزارة التموين مهمتها: أ تعيين وادارة المواد والسلع اللازمة لاستهلاك سكان لبنان ب تعيين وادارة المواد والسلع اللازمة للصناعة والتجارة اللبنانية التي توجب حالة الحرب وضعها تحت المراقبة ج تعيين وادارة المواد والسلع المنتجة في الخارج التي يمكن اجازة استيرادها والمواد والسلع المنتجة في لبنان والممكن اجازة اصدارها د تعيين وادارة المواد والسلع اللازمة لاستهلاك الموظفين العاملين والمتقاعدين التي يجب توزيعها عليهم بعناية المؤسسة التعاونية للموظفين

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة التموين من المديريات والمصالح المبينة فيما يلي: المندوبية لدى مجلس الميرة مديرية التموين مديرية المواد والسلع المراقبة ومواد الاستيراد والاصدار مصلحة المؤسسة التعاونية

المادة 3

مادة 3: يرأس ادارة وزارة التموين وزير له الصلاحيات الاتي بيانها: - يحدد سياسة الوزارة العامة - يقرر بالتعيين - بعد اخذ موافقة اللجنة الخاصة الملحوظة في المادة (12) الاتية- المواد التي تدخل ضمن نطاق اعمال الوزارة وادارتها على ان يصدق هذا التعيين بمرسوم - يعطي خطيا التعليمات والارشادات العامة لحسن سير المصالح وبخاصة بما يتعلق بحسن تنفيذ العقود ومناهج الشراء والاعطاء وبرامج التوزيع وتحديد الحصص والتقنين والاسعار اما تحديد الحصص والتقنين والاسعار فيربط بقرار وزاري يتخذ بعد موافقة اللجنة الخاصة الملحوظة في المادة 12 الاتية - يراقب مختلف المصالح بموجب التقارير والايضاحات التي يقدمها له المدراء ورؤساء المصالح على طلبه في الاونة والظروف التي يراها مناسبة - يدير اعمال مصلحة التفتيش - يجري باوامر شفهية او بتعليمات خطية كل تقويم او تحسين يراه لازما في ادارة الوزارة العامة - يقوم او يوعز بالقيام- بالصورة الملحوظة في القوانين والانظمة العمول بها- بتعيين وترقية ونقل وصرف موظفي وزارته - يعرض او يقترح على السلطة ذات الصلاحية فرض العقوبات الممكن توجبها على الموظفين - ينشر حسابات التموين ويرفع للحكومة كل ثلاثة اشهر بيانا مسهبا عن اعمال الوزارة

المادة 4

مادة 4: تسند المندوبية لدى مجلس الميرة الى موظف عال بدرجة مدير يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين الذي هو تابع له

المادة 5

مادة 5: مهمة المندوب لدى مجلس الميرة هي ما يأتي: - ان يمثل الحكومة في مجلس الميرة - ان يباشر فيه الاجراآت والاشغال ويقدم المشاريع اساسا او معارضة ضمن نطاق الارشادات التي يعطاها او القررات التي يحمل السلطة على اتخاذها - ان يوقف الوزير على سير اعمال مجلس الميرة بتقارير يقدمها من وقت الى اخر مدعومة ببيانات اثباتية - ان يقترح على الوزير كلما يرى من شأنه ان يساعده على حسن تحقيق المهمة الملقاة على عاتقه

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة الرابعة السابقة يجوز اسناد المندوبية لدى مجلس الميرة وفاقا لاصول التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة- الى شخص خارج عن الادارة

المادة 7

مادة 7 مهمة مديرية التموين هي ان تؤمن تحت سلطة واشراف الوزير تنفيذ المهمة الملحوظة في المادة الاولى الفقرة (أ) السابق بيانها.

المادة 8

مادة 8: تسند مديرية التموين الى موظف عال برتبة مدير يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التموين الذي هو تابع له

المادة 9

مادة 9: مهمة مدير التموين هي: - تنفيذ قرارات الوزير - ادارة سير مصالح المديرية - جمع البريد الوارد والصادر العائد الى الوزارة وتقديمه بلا ابطاء الى الوزير مرفقا بالشروح والاثباتات والاقتراحات التي من شأنها ان تسهل تدقيق المسائل المبحوثة والبت بها تلقي ومعالجة البريد الوارد من مختلف الدوائر المربوطة بالمديرية وتوقيعه ضمن حدود صلاحياته - العمل على تنظيم وعقد العقود التي تجريها ادارة التموين بشرط مصادقة الوزير والسهر على تنفيذ احكامها وهو يرأس مباشرة او بواسطة موظفين تابعين له عمليات استلام المواد وحفظها وارسالها الى امكنة الاستهلاك والتوزيع - مراقبة سير دائرة المحاسبة ومسك الدفاتر وتنظيم الموازنات والبيانات الملحوظة بالانظمة المرعية او التي يطلبها الوزير - تقديم المشاريع والاقتراحات التي يراها مساعدة لتحقيق مهمة الوزارة وانجازها ولتحسين سير الادارة للوزير وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على الطلب الموجه اليه - الاهتمام تحت سلطة الوزير وبالطرق النظامية باخذ وتعيين الموظفين اللازمين لتسيير اعمال دوائر المديرية

المادة 10

مادة 10: مدير التموين مفوض دائما من قبل الوزير بتصفية نفقات الادارة التي تصرف على موازنة الدولة وهو مفوض دائما بربط الاعتمادات وبالتصفية والصرف اللازم للنفقات التي تؤخذ من موازنة التموين التجارية وله الحق بان يفوض رئيس الصرفيات - او مفتش سبق للوزير ان اذنه بذلك- بما اعطيه من صلاحية الصرف بموجب الفقرات السابقة

المادة 11

مادة 11: تعاون وزير التموين لجنة ادارية تدعى الى ابداء الرأي وجوبا بالمسائل المبينة فيما يلي, واختيارا بالتي يرى مناسبا احالتها اليها: - تنظيم لائحة المواد التي تدخل ضمن نطاق اعمال الوزارة وادارتها - تعيين مبلغ الشراء - تحديد الحصص والتقنين والاسعار - تدقيق الحسابات والموازنات

المادة 12

مادة 12: تشكل اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الحادية عشرة من: وزير التموين رئيسا وزير المالية وزير الزراعة وزير التجارة والصناعة اعضاء وزير الداخلية المندوب لدى مجلس الميرة مدير التموين مقررا يمكن للوزراء المشار اليهم في حالة الضرورة ان يستنيبوا عنهم كل مدير وزارته تعتبر جلسات هذه اللجنة قانونية متى حضرها ثلاثة على الاقل من اعضائها, وتصدر قراراتها باكثرية آراء اعضائها الحاضرين المطلقة, اما بحالة التوازي فصوت الرئيس يرجح

المادة 13

مادة 13: لوزير التموين الحق بان يشكل بقرار وزاري ما يراه مفيدا من لجان استشارية سواء اكان من موظفين ام من الخارج ام من كلا الصنفين

المادة 14

مادة 14: لا يمكن وزارة التموين ان تدين احدا, فاثمان كلما يسلم من مواد التموين يجب ان تدفع نقدا وكمالا مسبقا الى الصندوق مع ذلك وبمخالفة خاصة لهذه الاحكام يمكن بقرار وزاري ان تسلم المواد دينا الى ادارات عامة في الدولة اللبنانية او دولة اجنبية

المادة 15

مادة 15: بالاساس يسلم وزير التموين المواد التي تحت ادارته بسعر كلفتها الا بحالة وجوب التسوية بين الاسعار المختلفة لغاية وضع سعر موحد وهو مسلط على ان يبيع بخسارة او بربح اذا اقتضت ذلك سياسة الدولة العامة, وبحال البيع بخسارة يتوجب على الوزير ان يستحصل موافقة الحكومة على تغطية العجز الذي يحصل

المادة 16

مادة 16: يجب على وزير التموين ان يطلع دائما وزير المالية تحت اشراف رئيس الدولة على حالة مالية وزارته, ويحق لوزير المالية ان يطلب بالطريقة ذاتها كل افادة وبيان يرى لازما

المادة 17

مادة 17: تشتمل مديرية التموين على الدوائر والاقسام الاتي بيانها: الديوان قسم الدروس والعقود دائرة الصرفيات دائرة المستودعات دائرةالنقل دائرة الطحن دائرة البطاقات دائرة المحاسبة دائرة الخزينة

المادة 18

مادة 18: الديوان عام بين الوزير والمدير صلاحياته: - تلقي البريد عند وروده وتسجيله - تقديمه للمدير تحرير وكتابة ما يطلبه الوزير او المدير من المشاريع والمراسلات - تسجيل وارسال البريد الصادر عن الوزير وعن المدير - حفظ الاوراق - تأمين حسن انتظام ومراقبة وامن مختلف دوائر الوزارة

المادة 19

مادة 19: يدير الديوان موظف برتبة لا ادنى من رئيس قلم, يعاونه محررون وموظفون للبريد وكتبة على الالات بعدد ورواتب تتناسب مع احكام الموازنة العائدة لذلك. الحجاب والحراس تابعون للديوان

المادة 20

مادة 20: رئيس الديوان مفوض بان يحيل رأسا الى الدوائر جميع الاوراق المتعلقة بامور سارية تحت المعالجة لا تقتضي اتخاذ قرار ما

المادة 21

مادة 21: رئيس الديوان هو رئيس الموظفين ايضا واللوازم في الوزارة, فعليه من ثمن ان ينظم اضبارات الموظفين كاملة دائما الى اخر يوم وعليه ان يتدارك ما يلزم من المواد للدوائر ويهتم ضمن القواعد النظامية بالحصول على ما تقرر شراؤه من المواد وبحفظها وتوزيعها

المادة 22

مادة 22: يشنأ لدى مدير التموين ويكون تابعا راسا له قسم الدروس والعقود وظائفه: - مباشرة كل درس وتنظيم كل مشروع يطلبه منه الوزير او المدير - مباشرة تعاطي العقود لحساب التموين ضمن القواعد القانونية والنظامية وتنظيم المقاولات العائدة لها والاهتمام بتصديقها والسهر عل تنفيذ احكامها - وضع مناهج التوزيع الشهري - تحضير اوامر قبول المواد والسلع التي يشتريها التموين في المستودعات - درس القضايا التي يحيلها اليه المدير او الوزير

المادة 23

مادة 23: يرأس قسم الدروس والعقود رئيس قسم يعاونه محررون وكتبة وهذا الرئيس لا يحق له التوقيع الا باذن خاص ومحدود من المدير وتحت مسؤولية هذا الاخير الشخصية

المادة 24

مادة 24: يمسك دائما قسم الدروس والعقود سجلا يحرر عليه يوميا ما يدخل المستودعات من المواد والسلع التي يحوزها التموين ويكون هذا السجل بشكل موافق لشكل السجل المستعمل في مصلحة المستودعات

المادة 25

مادة 25: اوامر القبول في المستودعات الملحوظة في المادة 22 السابقة تقطع من دفتر ذي ارومة مرقمة ومؤشر عليها من رئيس الواردات في وزارة المالية, ومحاضر هذه العمليات توضع على نسختين تحفظ واحدة منها بكل من الوزارتين ذات العلاقة بعد التأشير عليها من قبل مدير التموين

المادة 26

مادة 26: اوامر القبول في المستودعات توضع من مدير التموين او (باجازة خطية من المدير) من رئيس قسم الدروس والحضور

المادة 27

مادة 27: مهمة دائرة الصرفيات هي: - اعطاء اوامر الورود العائدة للمقبوضات التي تجري لحساب التموين: - مسك الدفاتر الحسابية التي يوجب النظام المالي عل الامر بالصرف ان يحررها - تدقيق وتصفية كل المصارفات التي تؤخذ على موازنة الدولة - تدقيق كل النفقات التي تصرف من موازنة التموين التجارية واصدار حوالات بها

المادة 28

مادة 28: دير دائرة الصرفيات موظف من ملاك المالية حائز رتبة رئيس قلم على الاقل

المادة 29

مادة 29: بما يتعلق بالواردات والمصروفات العائدة لحساب التموين التجاري. لرئيس الصرفيات السلطة كلما راى ذلك لازما ان يعلق تنفيذ الاوامر التي يعطيه المدير اياها على تصديق وزير التموين حتى وبحالة اعتقاد رئيس الصرفيات بعدم موافقة قرار وزير التموين, لهذا الرئيس الحق بان يرفع الامر الى وزير المالية بتقرير مفصل الظروف مدعوم بكل اثبات مفيد وذلك باشراف وزير التموين الذي له ان يدون عليه ملحوظاته والرجوع الى وزير المالية يوقف التنفيذ ويجب ان يرفق التقرير بملف حاو على كل المخابرات الجارية والاوراق الثبوتية وبحالة عدم الاتفاق بين الوزارتين يرفع وزير المالية الامر الى مجلس الوزراء فيبت هذا به نهائيا

المادة 30

مادة 30: معاملات صرف النفقات من حساب التموين التجاري يجري في مركز الوزارة وطريقة العمل لما هو جار في وزارة المالية بمثل هذه المعاملات توقع حوالات الدفع من رئيس الصرفيات ومن مدير التموين معا وفي حال غياب احدهما يوقع رئيس الديوان مع الحاضر منهما

المادة 31

مادة 31: على مهمة مصلحة المستودعات هي استلام المواد والسلع التي قطعت لها بها اوامر استلام وستفها وحفظها وتسليمها وفاقا للاوامر المعطاة لها بذلك

المادة 32

مادة 32: لا يمكن قبول اية مادة او سلعة في المستودعات ما لم يريها امر استلام صادر قانونا

المادة 33

مادة 33: توجه اوامر الاستلام الى رئيس المستودعات الذي عليه ان يجيب خطيا باستلامها

المادة 34

مادة 34: وبحال وقوع نقص او خلل او عدم مطابقة مهما كان بين الاوامر والمواد والسلع المسلمة فعلا يجب على رئيس المستودعات ان يشعر بذلك وزارة- التموين (دائرة التفتيش ) بتقرير مفصل

المادة 35

مادة 35: رئيس المستودعات مسؤول عن كل المواد والسلع التي اعطي له بها امر استلام

المادة 36

مادة 36: يجب ان يحتوي امر الاستلام على البيانات الاتية: - نوع البضاعة - تعيين الكمية, الجنس , المعدل المئوي لنسبة الاجرام الغريبة الممكن وجودها في المواد - الوزن القايم جملة - نوع وجنس وعدد الغلافات المستعملة ووزن الفراغات - الوزن الافرادي اذا امكن وبكل حال الوزن الاجمالي - كل ملاحظة مفيدة لوضع البضاعة في المستودع: مثل توضع في محل بارد, يحتفظ من الجرذان والقواضم الخ...

المادة 37

مادة 37: يجب وزن وعد المواد المسلمة باسرع ما يمكن, الوزن افراديا وجوبي عند الاستلام والتسليم, مع ذلك وفي حالة استلام وتسليم بضائع ذات وزن موحد يمكن قبول الوزن المعرف عنه اذا لم تظهر على الغلافات اشارات او دلائل نقص وبشرط ان تحقق مطابقة الواقع للمعدل المعرف عنه بانتقاء 5 % على الاقل من كل قسم ووزنه بالفعل

المادة 38

مادة 38: رئيس دائرة المستودعات هو الرئيس الاعلى تسلسلا لكل امناء المستودعات الذين يكون لديهم معاونون ووزانون يعاون رئيس المستودعات محاسب خاص

المادة 39

مادة 39: يكون للمحال المستعملة كمستودعات منفذ واحد يقفل ويفتح من الخارج وتوصد كل المنافذ الاخرى من الداخل, مع ذلك يمكن ان تفتح هذه المنافذ الاخرى وقت الشغل عند الحاجة. لا يمكن ولوج المستودعات والخروج منها بين غروب وشروق الشمس الا بحال الضرورة القصوى وباذن خاص حاو الاسباب والمسوغات يعطى خطً من مدير التموين في بيروت او من المحافظ او القائمقام ذي الصلاحية في الالوية والاقضية يجعل لباب الدخول بكل مستودع غالان يحفظ: في بيروت وطرابلس : احد مفتاحيهما لدى امين المستودع والاخر لدى موظف يعين خصيصا وخطيا من قبل رئيس المستودعات لهذه الغاية. في الامكنة الاخرى: واحد لدى امين المستودع والاخر لدى مأمور الاعاشة المحلي

المادة 40

مادة 40: على امين المستودع ان يمسك سجلا يحرر عليه الداخل والخارج من نموذج مصدق من مدير التموين, ويجب ان يجري التدوين فيه يوميا كاملا لاخر وقت , وعليه ان يحفظ اوامر التلسيم والاستلام كاوراق مثبتة

المادة 41

مادة 41: ينظم كل امين مستودع مساء كل يوم بيانا مفصلا بوضعية الداخل والخارج الى ومن مستودعه, وذلك عل نموذج سبق تصديقه من مدير التموين ويوجهه بعد التأشير عليه من مأمور الاعاشة المحلي الى رئيس مصلحة المستودعات في بيروت وفوق ذلك ينظم امين المستودع في صباح اول و16 من كل شهر على نموذج مطبوع سبق تصديقه من مدير التموين بيانا مفصلا بالداخل والخارج بخلال الخمسة عشر يوما السابقة الى ومن المستودع الموكول اليه. وذلك على اربع نسخ يحفظ واحدة منها وترسل الثلاث الاخريات الى رئيس دائرة المستودعات باشراف مأمور الاعاشة المحلي الذي يدون عليه ملحوظاته وعلى رئيس دائرة المستودعات ان يجمع ويحرر بلا ابطاء محتويات هذه البيانات في بيان اجمالي على ثلاث نسخ يحفظ واحدة منها بين اوراقه ويرسل الاثنتين الاخريين الى دائرتي الصرفيات والتفتيش , ومع كل منهما تأييدا لها مجموعة من نسخ البيانات الفردية التي اخذ عنها والمذكورة في الفقرة السابقة ويضم الى كل ذلك تقريرا شارحا به سير الدائرة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة

المادة 42

مادة 42: يعين الوزير بقرار وعلى اقتراح مدير التموين معدلا اعلى للتساهل بالوزن لكل نوع من المواد والمنتجات ولكل مستودع للبضائع التي تنقل من- مستودع الى آخر كما للتي تسلم للاستهلاك واذا تجاوز النقص هذا المعدل يقرر الوزير بناء عل اقتراح المدير التدابير وان لزم العقوبات التي يجب اتخاذها بالشروط المنصوص عليها في باب التفتيش , وان زاد الوزن ولم تكن الزيادة حاصلة من سوء استعمال يمكن منح مكافأة حسن ادارة- ضمن الشروط المذكورة- لامناء المستودعات ولمعاونيهم وللوزانين بحد اعلى يساوي مبلغه ربع قيمة الوفر الحاصل, ويمكن اعطاء هذه المكافأة عينا يوقف حساب معدل النقص او الزيادة بالوزن كل ستة اشهر

المادة 43

مادة 43: مصلحة النقل مهمتها: - تأمين نقل بضائع ومواد التموين بالوسائط التي لديها - عند الحاجة تدارك وسائط النقل الاضافية اللازمة لاستكمال النقل المطلوب - تنظيم الاتفاقيات لذلك ضمن الشروط القانونية وتعاطي العقود بعد تصديقها ومراقبة تنفيذ شروطها - تسطير حسابات المصلحة

المادة 44

مادة 44: يدير مصلحة النقل رئيس دائرة يعاونه كاتب او كتبة وله محاسب

المادة 45

مادة 45: ان مرأب سيارات التموين (كاراج) يوضع تحت سلطة رئيس دائرة النقل ويديره رئيس ميكانيكي

المادة 46

مادة 46: مهمة مصلحة الطحن هي: - استلام الحبوب المعدلة للتوزيع على المستهلكين دقيقا - مراقبة نقلها من مستودعات الميرة الى المطاحن, ووزنها في مستودعات التموين قبل تسليمها الى المطاحن وبعد خروجها منها قبل تسليهما الى الباعة - مراقبة الطحن وزنا وجنسا كمية ونوعا دقيقا وسواقط - مراقبة اعمال باعة وموزعي الدقيق من حيث النوع - مباشرة كل عملية لاحقة تنبثق من العمليات السابقة

المادة 47

مادة 47: يرأس دائرة الطحن موظف رئيس دائرة يعاونه كتبة ومراقبون بعدد كاف

المادة 48

مادة 48: لوزير التموين ان ينشىء بقرار لجنة طحن خاصة توضع تحت رياسة رئيس دائرة الطحن وان يعطى هذا الاخير الصلاحيات المبينة في المادة 46 السابقة

المادة 49

مادة 49: يمكن لجنة الطحن المنصوص عليها في المادة 48 ان تضم اليها ذوي خبرة واتقان بعد الاتفاق معهم على الشروط

المادة 50

مادة 50: دائرة المحاسبة مهمتها تسطير حسابات مالية التموين التجارية وحسابات المواد

المادة 51

مادة 51: تمسك دفاتر محاسبة مالية التموين التجارية بشكل مزدوج "دوبيا" والدفاتر تصدق ويؤشر عليها كما لدفاتر التجار

المادة 52

مادة 52: يدير مصلحة المحاسبة رئيس دائرة يعاونه رئيس قلم لمحاسبة المواد, ويكون لدى رئيس المحاسبة ورئيس قسم محاسبة المواد محاسبون وكتبة

المادة 53

مادة 53: ينظم رئيس المحاسبة بيانا وميزانية كل ثلاثة اشهر يعرضها الوزير للتمحيص والمناقشة على اللجنة الادارية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا المرسوم. ويضع ايضا قبل 31 اذار من السنة اللاحقة ميزانا سنويا لاعمال السنة السابقة يرفعه الى الوزير للغاية المبينة في الفقرة السابقة وعلى رئيس المحاسبة عند وضعه الميزان وبخاصة حساب الارباح والخسائر ان يأخذ بعين الاعتبار النفقات التي تكون صرفت من موازنة الدولة العامة

المادة 54

مادة 54: واجبات رئيس قسم محاسبة المواد تحت اشراف رئيس المحاسبة هي: - ان يسطر حسابات المواد والسلع التي يحوزها التموين - ان يسطر حسابات توزيعها على المستودعات وحساباتها في سائر الاقسام ايضا - ان يراقب ويدقق حسابات استعمال المواد وتوزيعها في مختلف دوائر واقسام التموين

المادة 55

مادة 55: يضع رئيس قسم محاسبة المواد كل ثلاثة اشهر بيانا بالكميات المستلمة وبالتي وزعت يستخلص منه كمية المواد الباقية محفوظة في الدوائر والاقسام مع تعيين المستودعات التي هي مخزونة فيها ترسل هذه البيانات بواسطة رئيس المحاسبة الذي يدون عليها ملحوظاته الى مدير التموين الذي يرفعها بدوره الى الوزير

المادة 56

مادة 56: يعلم رئيس قسم محاسبة المواد وزير التموين بطريق التسلسل بكل حادث يمكن ان يؤثر على ضبط وانتظام المعاملات الموكولة اليه

المادة 57

مادة 57: يدير خزانة التموين موظف من ملاك المالية يعين على اقتراح وزيري المالية والتموين معا ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية مثل امين الخزينة المركزية

المادة 58

مادة 58: يفتح على دفاتر مصرف سوريا ولبنان حساب جار لوزارة التموين تحت عنوان: الخزينة- اللبنانية حساب التموين, وتكون شروط هذا الحساب مطابقة لاحكام الاتفاقيات - المبرمة بين الدولة والمصرف المذكور يدير هذا الحساب امين الخزينة على ان سحب المال عليه يتم بسندات موقعة معا من- امين الخزينة ومن رئيس الصرفيات ومن مدير التموين

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لامين الخزينة ان يقبض مبلغا من الواردات يربو على ثلاثة الاف ليرة, وعليه ان يطلب من كل حامل امر قبض لمبلغ اعلى ان يدفعه رأسا الى صندوق مصرف سوريا ولبنان بحساب التموين الجاري المذكور في المادة السابقة, وعلم الايصال الذي يعطيه المصرف بذلك يحفظ كسند ثبوت

المادة 60

مادة 60: في الامكنة التي يجري فيها قبض اموال التموين بواسطة امناء صناديق المالية العامة يجب على امناء هذه الصناديق ان يفرقوا مقبوضاتهم المذكورة لحساب التموين وفاقا للقواعد النظامية المعمول بها في الدوائر المالية مهما كان المبلغ يجب ان يدفع ما قبض كل خمسة عشر يوما اي في 15 واخر الشهر ويجري الدفع بموجب بيان افرادي يوجه الى مأمور الاعاشة المحلي

المادة 61

مادة 61: لا يحسم شيء مطلقا من المقبوضات لحساب التموين بواسطة امناء صناديق المالية لا من قبل احد ايا كان ولا لاي سبب ايا كان

المادة 62

مادة 62: يمكن ان يمنح موظفو التموين سلفات مالية لدفع بعض النفقات الادارية المستعجلة عند الضرورة القصوى عل ان تسدد هذه السلفات فيما بعد, ويجب ان يجري تسديد هذه السلفات المذكورة في الفقرة السابقة مرة بآخر الشهر

المادة 63

مادة 63: اذا تجاوز مبلغ السلفة الخمسماية ليرة وجب على حائزها ان يضع القيمة لدى مصرف سوريا ولبنان حيثما يوجد فرع له بحساب جار, وفي الامكنة الاخرى لدى امين الصندوق المركزي بحساب امانة على ان يسحب منه بالتتابع ما يلزم له لسد حاجته

المادة 64

مادة 64: ينشأ قسم للتموين بكل محافظة وفرع بكل قضاء بما فيه الاقضية الملحقة بالمحافظات

المادة 65

مادة 65: على رئيس القسم ان يدير وينظم اعمال رؤساء الفروع, ويعاونه كتبة بعدد كاف

المادة 66

مادة 66: توكل ادارة الفروع الى مأمورين تكون مهمتهم: - مراقبة استلام المواد المعدة لاستهلاك سكان القضاء - تنفيذ تعليمات الوزارة ورئيس القسم - اعطاء اوامر قبول المواد والسلع المصادرة لحساب التموين في المستودعات - اعطاء اوامر القبض لحساب التموين - تسطير محاسبة المواد في القضاء

المادة 67

مادة 67: يكون في كل قضاء مستودع يسلم لامين يعاونه وزانون وحمالون

المادة 68

مادة 68: امين المستودع تابع لرئيس الفرع في القضاء وعليه الواجبات المنصوص عنها بالمواد 32/35/36/37/39/40/41 و42 السابقة

المادة 69

مادة 69: لوزارة التموين ان تنشىء بقرار فروعا ومستودعات للتموين بامكنة غير مركز القضاء وان تحدد منطقة خدمتها

المادة 70

مادة 70: توضع تحت تصرف وزارة التموين هيأة مفتشين لتأمين تفتيش جميع دوائر التموين وهيأة التفتيش هذه يرأسها واحد منهم

المادة 71

مادة 71: يجب تفتيش كل دوائر التموين على الاقل مرة كل ستة اشهر, يضع رئيس التفتيش برنامج العمل التناوبي لكل سنة, ويخضعه لمصادقة الوزير لوزير التموين السلطة على ان يطلب من المفتشين القيام باية مهمة يراها واوامره هذه يجب ان تنفذ بالافضلية والاسبقية كل مفتش يقدر من تلقاء نفسه بشرط الحصول على موافقة رئيس المتفشين الشفوية ان يباشر اي تفتيش يراه لازما

المادة 72

مادة 72: كل تفتيش تربط نتيجته بتقرير ولو كانت سلبية لا توجب ملاحظة او تدبيرا, ويبلغ التقرير الى الموظف المفتش (بالفتح) ولهذا ان يجيب عليه ضمن المدة المعينة له, واجوبته تقدر من رؤسائه حتى المدير ضمنا يحال الملف بمحتوياته الى رئيس التفتيش الذي يرفعه الى الوزير مؤيدا باستنتاجاته معللة, وان لزم فلرئيس المفتشين ان يطلب تعمقا او زيادة في التفتيش ضمن الخطة ذاتها ويبت الوزير بالقضية وفاقا للقواعد القانونية والنظامية المعمول بها

المادة 73

مادة 73: ليس لوزارة التموين ملاك خاص للموظفين يقوم باعمال وزارة التموين موظفون من ملاك الدولة او البلديات يوضعون تحت تصرفها او موظفون يعينون موقتا لمدة بقائها فقط وضع موظفي الدولة او البلديات تحت تصرف وزارة التموين يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزارتين ذات العلاقة والموظفون الذين يقطعون موقتا من دوائرهم ويوضعون تحت تصرف التموين يبقون تابعين من حيث معاملتهم الادارية لقوانين دوائرهم الاصلية

المادة 74

مادة 74: الموظفون الذين فوض وزير التموين باتخاذهم هم اما ذوو خبرة واتقان او محاسبون او كتبة وخدمة, واما امناء مستودعات او وزانون فذوو الخبرة واتقان او محاسبون والكتبة يعينون بمراسيم تحدد شروط توظيفهم وامناء المستودعات والوزانون والخدمة يعينون بقرار من الوزير على اقتراح المدير وعلى اساس ملاك سبق تحديده بمرسوم

المادة 75

مادة 75: سيصدر فيما بعد مرسوم يحدد وظائف وصلاحيات وملاك ونظام ادارة مديرية المواد والسلع المراقبة والاستيراد والاصدار, كذلك للمؤسسة التعاونية للموظفين ولمصلحة مكافحة الاحتكار والغلاء ولمصلحة البطاقات

المادة 76

مادة 76: ان هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 943 يلغي جميع الاحكام المخالفة له وبخاصة المرسوم رقم 340 الصادر في 7 اذار سنة 1942 والمرسوم رقم 1122 الصادر في 8 ايلول سنة 1942

بيروت في 19 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت