المادة 3
مادة 3: يرأس ادارة وزارة التموين وزير له الصلاحيات الاتي بيانها: - يحدد سياسة الوزارة العامة - يقرر بالتعيين - بعد اخذ موافقة اللجنة الخاصة الملحوظة في المادة (12) الاتية- المواد التي تدخل ضمن نطاق اعمال الوزارة وادارتها على ان يصدق هذا التعيين بمرسوم - يعطي خطيا التعليمات والارشادات العامة لحسن سير المصالح وبخاصة بما يتعلق بحسن تنفيذ العقود ومناهج الشراء والاعطاء وبرامج التوزيع وتحديد الحصص والتقنين والاسعار اما تحديد الحصص والتقنين والاسعار فيربط بقرار وزاري يتخذ بعد موافقة اللجنة الخاصة الملحوظة في المادة 12 الاتية - يراقب مختلف المصالح بموجب التقارير والايضاحات التي يقدمها له المدراء ورؤساء المصالح على طلبه في الاونة والظروف التي يراها مناسبة - يدير اعمال مصلحة التفتيش - يجري باوامر شفهية او بتعليمات خطية كل تقويم او تحسين يراه لازما في ادارة الوزارة العامة - يقوم او يوعز بالقيام- بالصورة الملحوظة في القوانين والانظمة العمول بها- بتعيين وترقية ونقل وصرف موظفي وزارته - يعرض او يقترح على السلطة ذات الصلاحية فرض العقوبات الممكن توجبها على الموظفين - ينشر حسابات التموين ويرفع للحكومة كل ثلاثة اشهر بيانا مسهبا عن اعمال الوزارة