المادة 42
مادة 42: يعين الوزير بقرار وعلى اقتراح مدير التموين معدلا اعلى للتساهل بالوزن لكل نوع من المواد والمنتجات ولكل مستودع للبضائع التي تنقل من- مستودع الى آخر كما للتي تسلم للاستهلاك واذا تجاوز النقص هذا المعدل يقرر الوزير بناء عل اقتراح المدير التدابير وان لزم العقوبات التي يجب اتخاذها بالشروط المنصوص عليها في باب التفتيش , وان زاد الوزن ولم تكن الزيادة حاصلة من سوء استعمال يمكن منح مكافأة حسن ادارة- ضمن الشروط المذكورة- لامناء المستودعات ولمعاونيهم وللوزانين بحد اعلى يساوي مبلغه ربع قيمة الوفر الحاصل, ويمكن اعطاء هذه المكافأة عينا يوقف حساب معدل النقص او الزيادة بالوزن كل ستة اشهر