The whole text

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يعين الوزير بقرار وعلى اقتراح مدير التموين معدلا اعلى للتساهل بالوزن لكل نوع من المواد والمنتجات ولكل مستودع للبضائع التي تنقل من- مستودع الى آخر كما للتي تسلم للاستهلاك واذا تجاوز النقص هذا المعدل يقرر الوزير بناء عل اقتراح المدير التدابير وان لزم العقوبات التي يجب اتخاذها بالشروط المنصوص عليها في باب التفتيش , وان زاد الوزن ولم تكن الزيادة حاصلة من سوء استعمال يمكن منح مكافأة حسن ادارة- ضمن الشروط المذكورة- لامناء المستودعات ولمعاونيهم وللوزانين بحد اعلى يساوي مبلغه ربع قيمة الوفر الحاصل, ويمكن اعطاء هذه المكافأة عينا يوقف حساب معدل النقص او الزيادة بالوزن كل ستة اشهر

المادة 42 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191280/article/42/