المادة 72
مادة 72: كل تفتيش تربط نتيجته بتقرير ولو كانت سلبية لا توجب ملاحظة او تدبيرا, ويبلغ التقرير الى الموظف المفتش (بالفتح) ولهذا ان يجيب عليه ضمن المدة المعينة له, واجوبته تقدر من رؤسائه حتى المدير ضمنا يحال الملف بمحتوياته الى رئيس التفتيش الذي يرفعه الى الوزير مؤيدا باستنتاجاته معللة, وان لزم فلرئيس المفتشين ان يطلب تعمقا او زيادة في التفتيش ضمن الخطة ذاتها ويبت الوزير بالقضية وفاقا للقواعد القانونية والنظامية المعمول بها