المادة 1
مادة 1: يثابر اليانصيب الوطني المنشأ بالمرسوم الاشتراعي رقم 301/NI تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على العمل بسحب دوري لمصلحة الدولة سدا لنفقات خارجة عن الميزانية ذات صفة اجتماعية بحتة لا يمكن ان ترصد ارباح اليانصيب الوظني الا لفائدة مؤسسات اسعاف اجتماعية وتعود للحكومة او تشملها الحكومة برعايتها, كالمستوصفات والمستشفيات والمصحات ومنشآت الوقاية من الامراض وملاجىء المجانين وملاجىء العجز ودور الايتام ومؤسسات تعهد الاطفال ومدارس تعليم الاشغال البيتية الخ... لليانصيب الوطني صندوق مستقل