All legislation

مرسوم Decree No. 53 22/06/1943

يتعلق باليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
53
Date
22/06/1943
Official Gazette
Issue 4087, 30/06/1943, p. 11228-11230
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 23/02/1952 (Arts. 2, 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يثابر اليانصيب الوطني المنشأ بالمرسوم الاشتراعي رقم 301/NI تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على العمل بسحب دوري لمصلحة الدولة سدا لنفقات خارجة عن الميزانية ذات صفة اجتماعية بحتة لا يمكن ان ترصد ارباح اليانصيب الوظني الا لفائدة مؤسسات اسعاف اجتماعية وتعود للحكومة او تشملها الحكومة برعايتها, كالمستوصفات والمستشفيات والمصحات ومنشآت الوقاية من الامراض وملاجىء المجانين وملاجىء العجز ودور الايتام ومؤسسات تعهد الاطفال ومدارس تعليم الاشغال البيتية الخ... لليانصيب الوطني صندوق مستقل

المادة 2

مادة 2: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية, تعاونه لجنة مراقبة. يؤمن مدير المالية مراقبة معاملات اليانصيب المالية

المادة 3

مادة 3: تمارس لجنة المراقبة الصلاحيات التالية: 1- تتحقق, قبل كل سحب , من صحة عمليات بيع الاوراق وتتثبت من ختم الاوراق غير المباعة بالشمع الاحمر وتنظيم محضرا بتلك العمليات يجب ان يشير المحضر الى عدد ونمر الاوراق غير المباعة الباقية على عاتق اليانصيب الوطني, ويتلى هذا المحضر على الحضور قبل المباشرة بالسحب 2- وترأس السحب يوم اجرائه وتتثبت من قانونية عملياته وتوقع المحاضر العائدة له 3- وتتذاكر وتبت , بدون مراجعة, في كل طارىء او خلاف او دعوى تثار بصدد عمليات السحب 4- تقرر وتعين بصورة نهائية كيفية التصرف بالارباح الناجمة عن اليانصيب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى المشار اليها انفا 5- وتعطي بصورة استثنائية كل رأي او ايعاز يتعلق بتنظيم وسير اليانصيب الوطني ولا سيما بما خص تطبيق المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي 6- وتمارس جميع الصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او التي ستعطى لها بعدئذ بموجب نصوص قانونية

المادة 4

مادة 4: تتألف لجنة المراقبة على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الصحة والاسعاف العام مدير الداخلية اعضاء مدير التربية الوطنية مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة يحضر مدير اليانصيب الوطني جلسات اللجنة ويكون له فيها حق التصويت ويؤمن لديها وظيفة المقرر

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. ولا تعد مقراراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها سبعة من اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين الساحقة وعند التساوي بين الاصوات يكون لصوت الرئيس حق الترجيح

المادة 6

مادة 6: يعين مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية الامور التالية: 1- تاريخ السحوب 2- عدد وثمن اوراق كل سحب 3- كيفية وشروط البيع 4- عدد وقيمة الانصبة الرابحة 5- كيفية السحب

المادة 7

مادة 7: اوراق اليانصيب هي لحاملها فقط لا تباع الاوراق بثمن ادنى او اعلى من الثمن المبين عليها وكل من خالف ذلك يستهدف عن كل ورقة مباعة لجزاء نقدي تراوح بين عشر ليرات لبنانية ومئة ليرة لبنانية. يضاف اليه, في حالة التكرار عقوبة حبس تتراوح بين شهر وستة اشهر

المادة 8

مادة 8: يجري السحب في جلسة علنية بواسطة خمسة دواليب تحمل الارقام صفر, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9,

المادة 9

مادة 9: تدفع الانصبة الرابحة في اول يوم شغل يلي السحب على ان الاوراق التي تربح الف ليرة لبنانية او اكثر فلا تدفع الا بعد ان يدقق فيها مدير اليانصيب الوطني ويجب , من اجل ذلك, ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني مقابل ايصال يسلم الى مودعها يبين فيه على الاخص فئة الورقة ونمرتها واسم مودعها ولا يمكن ان يتم الدفع الا بعد التثبت من الهوية- ويقتضي, على كل ان ينتهي من تدقيق الاوراق الرابحة ضمن مدة خمسة عشر يوما ابتداء- من تاريخ الايداع. وتدفع فورا قيمة الاوراق التي ثبتت صحتها

المادة 10

مادة 10: لا يقبل اي ادعاء او مراجعة في حالة فقدان او سرقة ورقة اليانصيب او ايصال الايداع

المادة 11

مادة 11: تلغى النمر الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها خلال مدة ستة اشهر ابتداء من يوم السحب وتصبح قيمتها حقا لليانصيب وكذلك يكون مصير النمر الرابحة التي اودعت ادارة اليانصيب خلال مدة الاشهر الستة المنوه عنها آنفا للتثبت من صحتها ثم لم يطالب بقبض قيمتها انقضاء مدة ثمانية اشهر ابتداء من يوم السحب

المادة 12

مادة 12: الانصبة الرابحة معفاة من كل ضريبة او رسم

المادة 13

مادة 13: تحدد بمرسوم شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك القواعد والطرق التي تمسك وتصفى بواسطتها حسابات اليانصيب

المادة 14

مادة 14: يلغي هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام المخالفة له له واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب