المادة 1
مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 22/05/1943 In force
مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 22/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191300/article/1/