المادة 1
مادة 1: ان الاستفادة من القرار عدد 3 LR الصادر في 7 كانون الثاني 1941 باعفاء المفوضية العليا من جميع المصاريف الناجمة عن الدعاوي القضائية او عن تنفيذ الاحكام تشمل دائرة الحراسة القضائية العامة فيما يتعلق بجميع الدعاوي المقامة منها او عليها امام القضاء سواء اكان باسمها او باسم ولحساب الاشخاص الموضوعة اموالهم وحقوقهم ومصالحهم تحت الحراسة القضائية او المكلفة هذه الحراسة المحافظة عليها او مراقبتها بمقتضى القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941