All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 22/05/1943

وهو يقضي بان يطبق على دائرة الحراسة القضائية العامة القرار عدد 3-LR الصادر في 7-1-1941 باعفاء المفوضية العليا من جميع المصاريف التي تتطلبها الدعاوي القضائية او تنفيذ الاحكام

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
220
Date
22/05/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11259
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 03/12/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 22/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاستفادة من القرار عدد 3 LR الصادر في 7 كانون الثاني 1941 باعفاء المفوضية العليا من جميع المصاريف الناجمة عن الدعاوي القضائية او عن تنفيذ الاحكام تشمل دائرة الحراسة القضائية العامة فيما يتعلق بجميع الدعاوي المقامة منها او عليها امام القضاء سواء اكان باسمها او باسم ولحساب الاشخاص الموضوعة اموالهم وحقوقهم ومصالحهم تحت الحراسة القضائية او المكلفة هذه الحراسة المحافظة عليها او مراقبتها بمقتضى القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوي التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة- الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 22 ايار 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو