المادة 4
مادة 4: ممنوع على البنوكة واصحابها ومحلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار ان يشتروا او يبيعوا او يخصموا سندا تجاريا من اي نوع كان يدفع بعد اكثر من ثلاثين يوما من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه او ان يعطوا على اي شكل كان سلفات مالية على مثل هذه السندات ممنوع ايضا عند استحقاق السند التجاري من اي نوع كان: أ) تجديد السند المستحق دفعه ولو تجديدا جزئيا ب) ابدال السند المستحق من سند تجاري جديد باي شكل كان ويدخل ضمن ذلك تغيير المسحوب عليه والساحب وموقع السند والمجيرين وعلى الاجمال اجراء احدى هذه العمليات بين فريق واخر. على انه يجوز الشذوذ عن احكام الفقرات السابقة بشأن خصم سندات تجارية تستحق بعد ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها او بشأن سلفات مالية على هذه السندات. تمنح هذا الشذوذ اللجنة المعينة في المادة 3 اعلاه وهي تلتئم التئاما صحيحا مرة واحدة في كل اسبوع تحت رئاسة نائب رئيسها عند تعذر حضور الرئيس . ويؤشر مترأس جلسة اللجنة على السند التجاري الذي منحت اللجنة الشذوذ بشأنه ولا يمكن قبوله ضمانة او خصمه الا من قبل بنك او صاحب بنك او محل خصم مقيد في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار