All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 240 02/06/1943

بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
240
Date
02/06/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11277-11278
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 09/04/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 338/LR الصادر في 3 ك1 سنة 1939 بمنع وتنظيم تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب والقرارات المتخذة لتنفيذه

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل شخص طبيعي او معنوي غير الاشخاص المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة التالية ان يبيع او يشتري او يخصم سندا تجاريا من اي نوع كان او ان يعطي سلفات مالية باي شكل كان على سندات تجارية

المادة 2

مادة 2: البنوكة واحصاب البنوكة ومحلات الخصم الذين لا يتعاطون الا عمليات البنكه والخصم والذين سيذكرون في قوائم تضعها اللجان المنشأة في المادة 3 ادناه ويصادق عليها امر اداري من امين السر العام يرخص لهم وحدهم باجراء العمليات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار الى ان توضع هذه القوائم ويصادق عليها يرخص فقط للبنوكة واصحاب البنوكه ومحلات الخصم المذكورين في القائمة الموقتة الملحقة بهذا القرار باجراء العمليات المنوه عنها في المادة الاولى يجب بصورة اجبارية ان يقيد في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة البنوكة واصحاب البنوكة ومحلات الخصم المذكورين في هذه القائمة الموقتة

المادة 3

مادة 3: ان القوائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 اعلاه تنظمها في مهلة ثمانية ايام ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ لجان مؤلفة كما يأتي: في لبنان من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة اللبنانية وهم يلتئمون في بيروت تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية اللبنانية ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله نائبا لرئيس هذه اللنة وفي سوريا لمدينة دمشق الممتازة ولمحافظات دمشق وحمص وحماه وجبل الدروز وحوران من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة السورية وهم يلتئمون في دمشق تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية السورية ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان او ممثله نائبا لرئيس هذه اللجنة ولمحافظات حلب والفرات والجزيرة وجبل العلويين من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة السورية وهم يلتئمون في حلب تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية السورية او ممثله ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان نائبا لرئيس هذه اللجنة تتخذ في هذه اللجان القرارات باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا

المادة 4

مادة 4: ممنوع على البنوكة واصحابها ومحلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار ان يشتروا او يبيعوا او يخصموا سندا تجاريا من اي نوع كان يدفع بعد اكثر من ثلاثين يوما من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه او ان يعطوا على اي شكل كان سلفات مالية على مثل هذه السندات ممنوع ايضا عند استحقاق السند التجاري من اي نوع كان: أ) تجديد السند المستحق دفعه ولو تجديدا جزئيا ب) ابدال السند المستحق من سند تجاري جديد باي شكل كان ويدخل ضمن ذلك تغيير المسحوب عليه والساحب وموقع السند والمجيرين وعلى الاجمال اجراء احدى هذه العمليات بين فريق واخر. على انه يجوز الشذوذ عن احكام الفقرات السابقة بشأن خصم سندات تجارية تستحق بعد ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها او بشأن سلفات مالية على هذه السندات. تمنح هذا الشذوذ اللجنة المعينة في المادة 3 اعلاه وهي تلتئم التئاما صحيحا مرة واحدة في كل اسبوع تحت رئاسة نائب رئيسها عند تعذر حضور الرئيس . ويؤشر مترأس جلسة اللجنة على السند التجاري الذي منحت اللجنة الشذوذ بشأنه ولا يمكن قبوله ضمانة او خصمه الا من قبل بنك او صاحب بنك او محل خصم مقيد في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار

المادة 5

مادة 5: كل سند تجاري خصمه قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ شخص طبيعي او معنوي غير مذكور في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه وكان استحقاق دفعه بعد اكثر من شهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار يجب ان يقدم في مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ الى احد البنوكة او اصحابها او محلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 لتجديد خصمه واذا رفض تجديد الخصم سلم السند التجاري للقبض الى هذه البنوكة او اصحابها او محلات الخصم

المادة 6

مادة 6: يجب على البنوكة وعلى اصحابها وعلى محلات الخصم المذكورين في القوائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار مسك دفاتر يقيد فيها بصورة واضحة جلية وبالتفصيل العمليات المنوه عنها في هذا القرار

المادة 7

مادة 7: يعاقب كل شخص طبيعي او معنوي خالف احكام هذا القرار بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي قيمة السند التجاري الذي كان موضوع المخالفة وخمسة اضعاف قيمته. اذا تكرر الجرم حكم بالجزاء النقدي الاقصى وبالسجن من شهر الى سنة ولا يمنع ابدا تأجيل تنفيذ الحكم تكون لاغية ولا مفعول لها جميع عمليات البيع والشراء والخصم والتسليف التي جرت خلافا لهذا القرار ولا يكون لذوي العلاقة اي حق كان باقامة بعضهم على البعض الاخر دعوى بسبب هذه العمليات

المادة 8

مادة 8: يجوز عدا ذلك شطب كل بنك او صاحب بنك او محل خصم خالف احكام هذا القرار من القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 اعلاه بناء على اقتراح المفتشية العامة لمراقبة القطع وبامر اداري من اللجان المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه بعد مصادقة امين السر العام عليه

المادة 9

مادة 9: يكلف مأمورو المفتشية العامة لمراقبة القطع تأمين تطبيق احكام المواد السابقة والقيام بجميع التدقيقات والتحريات والحجوز اللازمة. وهم يمارسون لهذه الغلة جمع السلطات التي تخولهم اياها القوانين المتعلقة بمراقبة القطع

المادة 10

مادة 10: تكون المخالفات لاحكام هذا القرار من صلاحية المحاكم المختلطة

المادة 11

مادة 11: ان العمليات المتعلقة بالتسليف الزراعي التي يجريها المصرف الزراعي في حكومة الجمهورية السورية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان هي خارجة عن النظام المسنون في هذا القرار لا تدخل ايضا في النظام المنصوص عليه في هذا القرار السندات التجارية المعدة لتقديم الاموال اللازمة للاستيراد والتصدير.

المادة 12

مادة 12: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي توضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 2 حزيران 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو