المواد
مادة 1: انشىء لدى وزارة التموين مكتب للاستشارات القضائية مرتبط به مباشرة. يقوم بناء على طلب الوزير باعطاء رأيه في سائر الشؤون ذات الصبغة القضائية وبتطبيق المبادىء العامة القانونية والقوانين- المعمول بها على المشاريع والاتفاقات التي تعدها دوائر التموين ويكون رأيه- استشاريا بحتا
مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943
مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تقتضي الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 تموز سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت