المادة 5
مادة 5: يتخذ المحافظ والقائمقام وجوبا فور نشر هذا القرار كل في منطقته قرارا يحدد فيه اسعار بيع المواد التي يسلمها التموين لكل موزع وبلدية وبائع وسعر البيع المنوه به في الفقرة السابقة يجب ان يبنى على الاسس التالية دون سواها: أ- سعر البيع الذي يتقاضاه التموين ب - نفقات النقل من المستودع الى محل البيع ج- قيمة الخصم المقطوع لقاء النقص د- الربح المرتب لقاء الاتعاب وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و(د) على الاساس المقرر بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر في هذا الصدد يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار المحافط والقائمقام المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات يجب نشر القرار المذكور في محال عديدة من المكان وبخاصة في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع والمستودع البلدي والبائع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11547 تاريخ 10/04/1948, article 1, 21/04/1948
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 585 تاريخ 10 تموز سنة 1943 كما يلي: تؤلف في محافظة لجنة قوامها: محافظ المنطقة او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم اعاشة ممثل الاشغال العامة اعضاء محاسب مالية البقاع مهمتها تحديد اسعار مبيع مواد الاعاشة الخاضعة للتوزيع بموجب قرار يتضمن: 1 - السعر الذي تتقاضاه مديرية الاعاشة ب - نفقات النقل والتحميل والتنزيل من مستودع الاعاشة الى محل البيع مع مراعاة بعد المسافة ووفرة وسائل النقل. ج - قيمة الاضافة المعطاة لقاء فرق الوزن د - الجعالة العائدة للموزع لقاء اتعابه وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و (د) على الاساس المحدد بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر بهذا الصدد. يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار اللجنة المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات . يجب نشر القرار المذكور في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع.