The whole text

مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتخذ المحافظ والقائمقام وجوبا فور نشر هذا القرار كل في منطقته قرارا يحدد فيه اسعار بيع المواد التي يسلمها التموين لكل موزع وبلدية وبائع وسعر البيع المنوه به في الفقرة السابقة يجب ان يبنى على الاسس التالية دون سواها: أ- سعر البيع الذي يتقاضاه التموين ب - نفقات النقل من المستودع الى محل البيع ج- قيمة الخصم المقطوع لقاء النقص د- الربح المرتب لقاء الاتعاب وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و(د) على الاساس المقرر بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر في هذا الصدد يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار المحافط والقائمقام المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات يجب نشر القرار المذكور في محال عديدة من المكان وبخاصة في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع والمستودع البلدي والبائع

المادة 5 من مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191316/article/5/