المواد
مادة 1: يجري توزيع مواد الاعاشة للاستهلاك على الطريقة الاتي بيانها: أ- في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة- معلقة- بواسطة تجار موزعين يعينهم رئيس القسم تحت اشراف المحافظ في غير بيروت ب - في القصبات ذات البلديات بواسطة البلديات الا اذا راى المحافظ خلاف ذلك ج- في الامكنة الاخرى بواسطة باعة ينتخبهم مأمور الاعاشة المحلي بعد رأي محافظ او قائمقام المنطقة واذا لم يكن هناك باعة فيعهد بالتوزيع الى احد السكان المعروفين بالمقدرة والنزاهة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14424 تاريخ 25/02/1949, article 1, 02/03/1949
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 585 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يجري توزيع مواد الاعاشة على الاهلين بواسطة موزعين يعينهم مدير الاقتصاد الوطني العام في محافظة بيروت , والمحافظ في سائر المحافظات بعد اخذ رأي رئيس قسم الاعاشة في المحافظة"
مادة 2: تسلم المواد للموزعين والباعة المذكورين في الفقرتين (ا) و(ج) من المادة الاولى السابقة بناء على دفتر شروط تعين فيه بصورة خاصة مقدار الربح الذي يعطى لهم لقاء اتعابهم والخصم الذي يمنح لهم لقاء النقص الممكن وقوعه والخصم والربح المذكوران يحددان بصورة مقطوعة ويعودان حكما الى البلديات المكلفة التوزيع
مادة 3: يخول المحافظون والقائمامون في الامكنة المشار اليها بالفقرتين (ب ) و (ج) من المادة الاولى وكذلك في مدن طرابلس وصيدا وزحله- معلقة حق المراقبة الوجوبة الدائمة على اعمال اقسام ومكاتب التموين والبلديات والباعة المولجين بالتوزيع فلهم من ثم ان يطلبوا كل التقارير والمعلومات والافادات اللازمة, وان يدققوا محليا في حالة المواد وطريقة تستيفها وحفظها ومعاملات التوزيع والحسابات وبوجه عام في كل المعاملات العائدة للتموين ولذلك يمكنهم الاستعانة بموظف ينتخبونه وتدفع له وزارة التموين من حسابها التجاري تعويضا مقطوعا عن اتعابه وسفره وانتقاله. يحدد قدر هذا التعويض وزير التموين بناء على اقتراح محافظ المنطقة
مادة 4: يحق للمحافظ والقائمقام ان يتقاضى تعويضا مقطوعا عن نفقات نقله وتعويضات انتقاله في سبيل شؤون التموين. يحدد مقدار هذا التعويض بقرار من وزير التموين
مادة 5: يتخذ المحافظ والقائمقام وجوبا فور نشر هذا القرار كل في منطقته قرارا يحدد فيه اسعار بيع المواد التي يسلمها التموين لكل موزع وبلدية وبائع وسعر البيع المنوه به في الفقرة السابقة يجب ان يبنى على الاسس التالية دون سواها: أ- سعر البيع الذي يتقاضاه التموين ب - نفقات النقل من المستودع الى محل البيع ج- قيمة الخصم المقطوع لقاء النقص د- الربح المرتب لقاء الاتعاب وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و(د) على الاساس المقرر بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر في هذا الصدد يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار المحافط والقائمقام المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات يجب نشر القرار المذكور في محال عديدة من المكان وبخاصة في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع والمستودع البلدي والبائع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11547 تاريخ 10/04/1948, article 1, 21/04/1948
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 585 تاريخ 10 تموز سنة 1943 كما يلي: تؤلف في محافظة لجنة قوامها: محافظ المنطقة او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم اعاشة ممثل الاشغال العامة اعضاء محاسب مالية البقاع مهمتها تحديد اسعار مبيع مواد الاعاشة الخاضعة للتوزيع بموجب قرار يتضمن: 1 - السعر الذي تتقاضاه مديرية الاعاشة ب - نفقات النقل والتحميل والتنزيل من مستودع الاعاشة الى محل البيع مع مراعاة بعد المسافة ووفرة وسائل النقل. ج - قيمة الاضافة المعطاة لقاء فرق الوزن د - الجعالة العائدة للموزع لقاء اتعابه وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و (د) على الاساس المحدد بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر بهذا الصدد. يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار اللجنة المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات . يجب نشر القرار المذكور في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع.
مادة 6: كل سوء تصرف او مخالفة او تجاوز مهما كان نوعه يراه المحافظ او القائمقام او الموظف المولج بمعاونتهما يجب ان ينظم به تقرير يرفع الى وزير التموين وللمحافظين والقائمقامين ان يعطوا ارشادات شفهية او خطية لموظفي التموين كل في دائرته
مادة 7: للمختار حق النظر في الامكنة الملحوظة بالفقرة (ج) من المادة الاولى السابقة باعمال البائع في قريته دون ان يشكل هذا الحق وسيلة لاقل مداخلة من قبله وله عند اللزوم ان يعلم محافظ او قائمقام المنطقة نتيجة مشاهداته
مادة 8: تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول اب سنة 1943
بيروت في 10 تموز سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
المنتدب لوزارة التموين
الامضاء: جورج حيمري