المادة 2
مادة 2: ان التعرفة القصوى لرسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 السابق الذكر والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1942 قد تحددت بملحق هذا المرسوم الاشتراعي الذي يبطل ملحق المسوم الاشتراعي رقم 148 المصحح بملحق المرسوم الاشتراعي رقم 250