المواد
مادة 1: تحال الى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 112/FL الصادر في 2 نيسان سنة 1942 والمتعلق بالوقوف والتجول في بعض المناطق كل مخالفة لاحكام القوانين والقرارات والانظمة التي تتعلق بضابطة سكك الحديد وتحظر على الاشخاص غير المرخص لهم بصورة قانونية الدخول او الوقوف او التجول في اقسام حرم سكك الحديد غير المخصصة لوقوف الجمهور او تجوله فيها
مادة 2: كل مخالف لهذه الاحكام يتعرض لتدخل المكلفين حراسة الابنية العسكرية وسكك الحديد فان لهؤلاء ان يطلقوا عليهم النار بدون انذار سابق
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 24 حزيران سنة 1943
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. هيللو