المادة 1
مادة 1: تحال الى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 112/FL الصادر في 2 نيسان سنة 1942 والمتعلق بالوقوف والتجول في بعض المناطق كل مخالفة لاحكام القوانين والقرارات والانظمة التي تتعلق بضابطة سكك الحديد وتحظر على الاشخاص غير المرخص لهم بصورة قانونية الدخول او الوقوف او التجول في اقسام حرم سكك الحديد غير المخصصة لوقوف الجمهور او تجوله فيها