المادة 1
مادة 1: صحح المرسوم رقم 130 الصادر بتاريخ 2 ايلول سنة 1943 بتنسيق رواتب المساعدين في المحاكم الشرعية على الوجه التالي: المرتبة الاولى ل.ل. ــــــــــــــ ـــــ مدير ايتام ودرجة اولى درجة اولى 110 درجة ثانية 100 درجة ثالثة 90 درجة رابعة 80 المرتبة الثانية ـــــــــــــــ معاون مدير ايتام درجة اولى 75 ومعاون رئيس كتبة درجة ثانية 70 درجة ثالثة 65 درجة رابعة 60 درجة خامسة (موقتة) 55 المرتبة الثالثة ـــــــــــــــ كاتب درجة اولى 55 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 45 درجة رابعة 40 المرتبة الرابعة ـــــــــــــــ مباشر درجة اولى 45 درجة ثانية 40 درجة ثالثة 35 درجة رابعة 30 المرتبة الخامسة ـــــــــــــــ حاجب درجة اولى 35 درجة ثانية 30 درجة ثالثة 25 درجة رابعة 20