All legislation

مرسوم Decree No. 159 04/12/1943

تصحيح المرسوم رقم 130 تاريخ 2-9-1943 المتعلق بتنسيق رواتب المساعدين في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
04/12/1943
Official Gazette
Issue 4109, 08/12/1943, p. 11555-11556
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3084 تاريخ 04/10/1950 (the text)
مرسوم رقم 8568 تاريخ 14/03/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 04/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح المرسوم رقم 130 الصادر بتاريخ 2 ايلول سنة 1943 بتنسيق رواتب المساعدين في المحاكم الشرعية على الوجه التالي: المرتبة الاولى ل.ل. ــــــــــــــ ـــــ مدير ايتام ودرجة اولى درجة اولى 110 درجة ثانية 100 درجة ثالثة 90 درجة رابعة 80 المرتبة الثانية ـــــــــــــــ معاون مدير ايتام درجة اولى 75 ومعاون رئيس كتبة درجة ثانية 70 درجة ثالثة 65 درجة رابعة 60 درجة خامسة (موقتة) 55 المرتبة الثالثة ـــــــــــــــ كاتب درجة اولى 55 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 45 درجة رابعة 40 المرتبة الرابعة ـــــــــــــــ مباشر درجة اولى 45 درجة ثانية 40 درجة ثالثة 35 درجة رابعة 30 المرتبة الخامسة ـــــــــــــــ حاجب درجة اولى 35 درجة ثانية 30 درجة ثالثة 25 درجة رابعة 20

المادة 2

مادة 2: يصنف في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة معاونو مديري الايتام ومعاونو رؤساء الكتبة الحاليون الذين هم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الملاك السابق.

المادة 3

مادة 3: تحذف الدرجة الخامسة الموقتة من صنف مدير ايتام ومعاون رئيس كتبة من الملاك عندما تخلو من المساعدين الشرعيين المصنفين فيها حاليا بموجب هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تسري احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1943 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح