المادة 3
مادة 3:
اجيز للمستثمر فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات قيمة رسم التمغة بمعدل (2 بالمئة) اثنين بالمئة المنصوص عنه في- الفقرة ب من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 349 المؤرخ في 15 اذار- سنة 1943 الذي تخضع له اوراق المراهنات المبيعة