All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 323 07/08/1943

تتميم المادة 3 من القرار رقم 312-FC تاريخ 31-7-1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
323
Date
07/08/1943
Official Gazette
Issue 4099, 22/09/1943, p. 11411-11412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 07/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم بالفقرة التالية المادة 3 من القرار رقم 312/FC تاريخ 31 تموز 1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف في مجلس النواب المدعو لتأمين العودة الى الدستور اللبناني "اذا اظهرت نتائج هذا الاحصاء ان في توزيع كراسي مجلس النواب على الطوائف فرقا بين التوزيع المعين في المادة 2 من هذا القرار- والتوزيع المنصوص عليه في قانون الانتخابات النافذة آنئذ يشرع بانتخابات لاجل- ادخال التصحيح اللازم في التأليف العام للمجلس

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 اب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج., هيللو