المادة 1
مادة 1: تتمم بالفقرة التالية المادة 3 من القرار رقم 312/FC تاريخ 31 تموز 1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف في مجلس النواب المدعو لتأمين العودة الى الدستور اللبناني "اذا اظهرت نتائج هذا الاحصاء ان في توزيع كراسي مجلس النواب على الطوائف فرقا بين التوزيع المعين في المادة 2 من هذا القرار- والتوزيع المنصوص عليه في قانون الانتخابات النافذة آنئذ يشرع بانتخابات لاجل- ادخال التصحيح اللازم في التأليف العام للمجلس