المادة 1
تحدد شروط التعيين الخاصة بالوظائف المبينة ادناه, المحدثة
في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي بموجب المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/1977 على الوجه التالي:
- رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين:
1- ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة للترفيع لوظيفة رئيس
مصلحة الانعاش الاجتماعي.
2- او ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها وان يكون قد ادار دائرة عامة او خاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل او كان قد امضى المدة نفسها في احدى وظائف الدولة من الفئة الثالثة او ما يعلوها او ما يعادلها. (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/2/1978 - ج.ر عدد 10).
3- او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة
الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل
الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.
- طبيب صحة فيزيائية:
ان يكون حائزا بالاضافة الى شهادة الطب , شهادة اختصاص في الصحة الفيزيائية ومرخص له بمزاولة هذه المهنة.
- مدرب متخصص :
ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع التربية
الاختصاصية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في حقل رعاية المعاقين.
- اخصائي في التأهيل المهني:
ان يكون حائزا على الاجازة التعليمية الفنية او ما يعادلها
او شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 3) by مرسوم رقم 941 تاريخ 18/02/1978, article 1, 09/03/1978
مادة 1: اضيفت الى شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين, المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 660 تاريخ 18/11/977 الفقرة 3 التالي نصها: 3) او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.