All legislation

مرسوم Decree No. 660 18/11/1977

تحديد شروط التعيين في بعض وظائف ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
660
Date
18/11/1977
Official Gazette
Issue 41, 01/12/1977, p. 751
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 941 تاريخ 18/02/1978 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 660 تاريخ 18/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد شروط التعيين الخاصة بالوظائف المبينة ادناه, المحدثة

في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي بموجب المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/1977 على الوجه التالي:

- رئيس مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين:

1- ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة للترفيع لوظيفة رئيس

مصلحة الانعاش الاجتماعي.

2- او ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها وان يكون قد ادار دائرة عامة او خاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل او كان قد امضى المدة نفسها في احدى وظائف الدولة من الفئة الثالثة او ما يعلوها او ما يعادلها. (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/2/1978 - ج.ر عدد 10).

3- او ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع الخدمة

الاجتماعية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في الحقل

الاجتماعي وان يكون قد ادار دائرة عامة مدة خمس سنوات على الاقل وبلغ الدرجة الاولى او الثانية في رتبته.

- طبيب صحة فيزيائية:

ان يكون حائزا بالاضافة الى شهادة الطب , شهادة اختصاص في الصحة الفيزيائية ومرخص له بمزاولة هذه المهنة.

- مدرب متخصص :

ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - فرع التربية

الاختصاصية - او ما يعادلها من شهادات التخصص في حقل رعاية المعاقين.

- اخصائي في التأهيل المهني:

ان يكون حائزا على الاجازة التعليمية الفنية او ما يعادلها

او شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق