المادة 1
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 861 تاريخ 27/07/1983, article 1, 04/08/1983
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 15/11/1977 ويستعاض عنها بالنص التالي: تحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة المعجلة العاشرة من الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.