All legislation

مرسوم Decree No. 652 15/11/1977

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
652
Date
15/11/1977
Official Gazette
Issue 41, 01/12/1977, p. 743
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 861 تاريخ 27/07/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 652 تاريخ 15/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص