ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/07/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الجناح م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل الجناح والرملة البيضاء. مركزها: الجناح مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع الصيادين ورفع مستوى معيشتهم وتأمين فرص عمل لهم. 2 ـ تأمين مستلزمات الصيد البري بأسعار مخفضة. 3 ـ إنشاء مرفأ لحماية المراكب. 4 ـ إنشاء طاولة مزاد لبيع المحصول اليومي من الأسماك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 302 تاريخ 09/12/2003, article 1, 18/12/2003
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23 /9/2003 بحيث تصبح: -تلغى لعبة كرة الطاولة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969. بدلا من: -تلغى لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969.
بيروت في 19/8/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه