All legislation

قرار Decision No. 168 25/07/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في كفرحونة - قضاء جزين باسم: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة"

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4855-4856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 01/06/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرحونة م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرحونة ـ قضاء جزين. مركزها: بلدة كفرحونة. مسؤوليتهاُّ محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة/زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه