The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 25/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرحونة م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرحونة ـ قضاء جزين. مركزها: بلدة كفرحونة. مسؤوليتهاُّ محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة/زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 25/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/191380/article/1/