All legislation

قرار Decision No. 186 07/08/2003

انشاء جمعية تعاونية للخدمات التنموية الثقافية في محافظة بيروت باسم: الجمعية التعاونية للخدمات التنموية الثقافية" ديموغرافيا

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
07/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4856-4857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 07/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 08/04/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للخدمات التنموية الثقافية ديموغرافيا" م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بيروت مركزها: بيروت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إقامة الدورات التدريبية في مجال التقنيات الاحصائية والمعلوماتية. 2 ـ جمع الدوريات والنشرات السكانية والتنموية ووضعها بخدمة الأعضاء. 3 ـ تأمين التوثيق للبيانات الاحصائية, الوطنية, العربية والدولية. 4 ـ القيام بالأبحاث والدراسات في المجالات التنموية ونشرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه