The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 07/08/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للخدمات التنموية الثقافية ديموغرافيا" م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بيروت مركزها: بيروت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إقامة الدورات التدريبية في مجال التقنيات الاحصائية والمعلوماتية. 2 ـ جمع الدوريات والنشرات السكانية والتنموية ووضعها بخدمة الأعضاء. 3 ـ تأمين التوثيق للبيانات الاحصائية, الوطنية, العربية والدولية. 4 ـ القيام بالأبحاث والدراسات في المجالات التنموية ونشرها.

المادة 1 من قرار رقم 186 تاريخ 07/08/2003 https://lebaneselegislation.com/law/191393/article/1/