المادة 1
مادة 1: تشمل سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) على مصلحة كهرباء بيروت والنقل المشترك المنشأة بقانون 7 تموز سنة 1954, مراقبة هذه المصلحة من الوجهتين الفنية والادارية ولا سيما في الامور التالية: - التصديق على مشاريع انشاءات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية - مراقبة اقامة المنشآت الجديدة من الوجهة الفنية والسهر على حسن صيانة الاجهزة والمعدات . - التصديق على استلام الاشغال بعد انجازها واعطاء الرخص بالشروع باستخدام المنشآت الجديدة واعطاء المجرى الكهربائي - المصادقة على التعرفات التي يقرها مجلس الادارة والسهر على تطبيقها. - السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة باعطاء المجرى الى المشتركين وعد الطاقة وضبط المخالفات . - التصديق على اقامة معامل التوليد المائية والحرارية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - السهر على استمرار اعطاء المجرى الكهربائي الى المستهلكين. - مراقبة اعطاء الاشتراكات الجديدة وفقا لاحكام المرسوم رقم 9380 تاريخ 5 ايلول 1953 القاضي بتقنين توزيع الطاقة الكهربائية بصورة موقتة. - المصادقة على موازنة المصلحة وادخال التعديلات اللازمة على الاشغال المتعلقة بزيادة القدرة المولدة وتوسيع الشبكة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. - الاطلاع على تقارير مدير عام المصلحة المحالة من مجلس الادارة والمتعلقة بسير المصلحة وابداء الملاحظات بشأنها. - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة السنوي المتعلق بالميزانية وحساب الاستهلاك المالي والصناعي وارصاد المال الاحتياطي وابداء الملاحظات بشأنه قبل المصادقة عليه.