All legislation

مرسوم Decree No. 6435 28/09/1954

تحديد سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) على مصلحة كهرباء بيروت والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
6435
Date
28/09/1954
Official Gazette
Issue 41, 06/10/1954, p. 735-736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6435 تاريخ 28/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) على مصلحة كهرباء بيروت والنقل المشترك المنشأة بقانون 7 تموز سنة 1954, مراقبة هذه المصلحة من الوجهتين الفنية والادارية ولا سيما في الامور التالية: - التصديق على مشاريع انشاءات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية - مراقبة اقامة المنشآت الجديدة من الوجهة الفنية والسهر على حسن صيانة الاجهزة والمعدات . - التصديق على استلام الاشغال بعد انجازها واعطاء الرخص بالشروع باستخدام المنشآت الجديدة واعطاء المجرى الكهربائي - المصادقة على التعرفات التي يقرها مجلس الادارة والسهر على تطبيقها. - السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة باعطاء المجرى الى المشتركين وعد الطاقة وضبط المخالفات . - التصديق على اقامة معامل التوليد المائية والحرارية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - السهر على استمرار اعطاء المجرى الكهربائي الى المستهلكين. - مراقبة اعطاء الاشتراكات الجديدة وفقا لاحكام المرسوم رقم 9380 تاريخ 5 ايلول 1953 القاضي بتقنين توزيع الطاقة الكهربائية بصورة موقتة. - المصادقة على موازنة المصلحة وادخال التعديلات اللازمة على الاشغال المتعلقة بزيادة القدرة المولدة وتوسيع الشبكة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. - الاطلاع على تقارير مدير عام المصلحة المحالة من مجلس الادارة والمتعلقة بسير المصلحة وابداء الملاحظات بشأنها. - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة السنوي المتعلق بالميزانية وحساب الاستهلاك المالي والصناعي وارصاد المال الاحتياطي وابداء الملاحظات بشأنه قبل المصادقة عليه.

المادة 2

مادة 2: يصير الاتصال بين جميع الادارات العامة, والبلديات , والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز, ومصلحة الكهرباء والنقل المشترك, بواسطة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ما عدا القضايا المتعلقة بمراقبة المصلحة من الوجهة المالية المنوطة بوزارة المالية وبديوان المحاسبة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب