All legislation

مرسوم Decree No. 6436 28/09/1954

انشاء مدرسة فنية لتدريب الموظفين الفنيين والاخصائيين باستثناء المهندسين في مديرية الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6436
Date
28/09/1954
Official Gazette
Issue 41, 06/10/1954, p. 737-740
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 6436 تاريخ 28/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- مدرسة فنية غايتها تدريب الموظفين الفنيين والاخصائيين باستثناء المهندسين في مختلف الفروع بغية رفع مستواهم المهني.

المادة 2

مادة 2: تتولى المدرسة تدريب الموظفين الفنيين وفقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني وللبرامج التي توضع لهذه الغاية, وذلك في الفروع التالية: 1- الملاحة الجوية, 2- المواصلات السلكية واللاسلكية, 3- صيانة الاجهزة الكهربائية السلكية وللاسلكية, 4- الرصد الجوي 5- مكافحة الحريق.

المادة 3

مادة 3: يشترط على من يرغب في الانتماء الى المدرسة الفنية ان يكون موظفا دائما في مديرية الطيران المدني وان يحمل الشهادات التالية 1- البكالوريا (القسم الاول او القسم الثاني, او ما يعادلها) اذا كان التدريب هو لفرع الملاحة الجوية, او لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية, او لفرع الرصد الجوي 2- البكالوريا (القسم الاول او الثاني او ما يعادلها) او ان يكون قد قضى في الخدمة مدة سنتين على الاقل ويكون حاملا الشهادة الابتدائية (او ما يعادلها) على الاقل اذا كان التدريب هو لفرع صيانة الاجهزة الكهربائية السلكية واللاسلكية او لفرع مكافحة الحريق. 3- ان يوقع مستندا يتعهد بموجبه العمل في الفرع الذي تدرب عليه مدة ثلاث سنوات على الاقل في مديرية الطيران المدني من تاريخ حصوله على الشهادة. تقدم طلبات الانتماء مع التعهد المذكور اعلاه الى مدير الطيران المدني بطريق التسلسل الاداري.

المادة 4

مادة 4: يحق لمدير الطيران المدني بناء على اقتراح الرؤساء المباشرين وبعد موافقة رئيس بعثة المنظمة الدولية في لبنان اخضاع الموظفين الفنيين والاخصائيين الذين لم يطلبوا الانتماء الى المدرسة الفنية بالرغم من اتمامهم الشروط المفروضة في المادة السابعة الى التدريب الفني والاخصائي اسوة بزملائهم.

المادة 5

مادة 5: تلقى دروس التدريب في المدرسة الفنية من قبل الخبراء ورؤساء الاخصائيين العاملين في مديرية الطيران المدني بمعاونة اعضاء بعثة المنظمة الدولية للطيران المدني في لبنان وذلك باحدى اللغات المعترف بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني او باللغة العربية. يعين هؤلاء الخبراء والرؤساء والاعضاء بقرار من وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح مدير الطيران المدني وموافقة المدير العام للاشغال العامة. يمكن ان يشترك في تدريب الموظفين خبراء او اخصائيون غرباء عن مديرية الطيران المدني على ان يجري تعيينهم بالطريقة نفسها بعد اخذ رأي بعثة المنظمة الدولية للطيران المدني في لبنان.

المادة 6

مادة 6: يتضمن التدريب دروسا شفوية وخطية وسينمائية. ان التدريب في المدرسة الفنية يجري دون انقطاع طوال السنة وفقا لمقتضيات المصلحة والتطور العالمي بناء على برنامج خاص يضعه لهذه الغاية كل ثلاثة اشهر مدير الطيران المدني بمعاونة رئيس البعثة لمنظمة الطيران المدني الدولية.

المادة 7

مادة 7: تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة البرامج المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم بناء على اقتراح مدير الطيران المدني بمعاونة رئيس بعثة المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 8

مادة 8: يخضع الموظفون الفنيون بعد انتهاء دورة التدريب الى امتحان خطي وشفوي تشرف عليه لجنة فاحصة يؤلفها مدير الطيران المدني وبرئاسته على ان لا يشترك فيها الا خبراء المنظمة الدولية للطيران المدني وخبراء الطيران المدني اللبنانيون ورؤساء المصالح والدوائر في مديرية الطيران المدني. تعين اللجنة مواد المباراة وتقررها بموجب محضر ينظم لهذه الغاية قبل موعد الامتحان بساعة واحدة على الاكثر.

المادة 9

مادة 9: تؤخذ جميع مقررات اللجنة الفاحصة باكثرية الاصوات على ان يرجح صوت الرئيس في حال تعادلها بين الاعضاء.

المادة 10

مادة 10: تعطى علامة لكل مسابقة حدها الادنى صفر واقصاها عشرون ويعتبر فائزا في الفرع الذي تدرب فيه كل موظف ينال علامة 12 على 20 على الاقل من مجموع العلامات .

المادة 11

مادة 11: يعتبر راسبا كل موظف ينال اقل من ثماني علامات في احدى المسابقات الخطية او الشفوية مهما كان نوعها.

المادة 12

مادة 12: تمنح اللجنة الفاحصة للموظف الذي فاز بالمباراة شهادة مماثلة لتلك المنصوص عنها في الملحق رقم 1 من اتفاقية شيكاغو المؤرخة سنة 1942 بعد ان يبين الفرع او الفروع التي تدرب فيها الموظف يذكر عدا ذلك في الشهادة الدرجة التي حصل عليها الفائز وكذلك مقدار العلامات التي نالها. تصدق الشهادة من قبل وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح مدير الطيران المدني بوصفه رئيس اللجنة الفاحصة وبعد موافقة المدير العام للاشغال العامة.

المادة 13

مادة 13: لا يثبت الموظف المتمرن في الوظيفة التي عين فيها الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة. يحق للجنة الفاحصة اعادة تدريب الموظف الذي رسب في المباراة على ان يجري ذلك مرة واحدة فقط.

المادة 14

مادة 14: يعطى كل موظف حامل الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة من علامة واحدة الى عشر علامات حسب عدد الفروع التي تخصص فيها عندما يشترك في المباراة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5038 تاريخ 7 ايار 1954 بغية التخصص في الخارج. تقدر هذه العلامة الاضافية اللجنة الفاحصة المنصوص عليها في المادة الثانية وباكثرية اصوات الاعضاء.

المادة 15

مادة 15: يعطى الموظف الفني حامل شهادة المدرسة الفنية الافضلية على الترفيع من رتبة الى رتبة او من فئة الى فئة.

المادة 16

مادة 16: يمكن اللجنة الفاحصة المنصوص عليها في المادة الثامنة قبول الشهادات التي يحملها الموظف الفني الذي تخصص في الخارج بغية منحه شهادة معادلة لها وذلك بناء على طلبه بعد ان يخضع الى مباراة في المواد او بعض المواد التي تخصص فيها اذا رأت اللجنة من ضرورة الى ذلك.

المادة 17

مادة 17: يكلف احد الرؤساء العاملين في مديرية الطيران المدني بالاضافة الى الاعمال الموكولة اليه بتأمين وظيفة مفوض المدرسة الفنية.

المادة 18

مادة 18: تحدد صلاحيات مفوض المدرسة واسماء الموظفين المساعدين له بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 19

مادة 19: تحدد تعويضات مفوض المدرسة ومساعديه وتعويضات الخبراء والرؤساء والاعضاء المدرسين ورئيس اعضاء اللجنة الفاحصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب