All legislation

مرسوم Decree No. 8941 25/09/1974

تعديل المرسوم رقم 6436 تاريخ 28-9-1954 المتضمن تنظيمالتدريب الفني في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
8941
Date
25/09/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 66-69
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 617 تاريخ 21/05/1983 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على المرسوم رقم 6436 تاريخ 28 ايلول 1954 (تنظيم التدريب الفني في المديرية العامة للطيران المدني),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 278 تاريخ 1/3/1974,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18 تاريخ 27/3/1974),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1974,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 6436 تاريخ 28/9/1954 المتضمن تنظيم التدريب الفني في المديرية العامة للطيران المدني والغيت الاحكام التي تتنافى والاحكام الواردةادناه.

المادة 2

مادة 2: تتولى المدرسة الفنية تدريب موظفي المديرية العامة للطيران المدني ومبعوثي الحكومات الاجنبية والمؤسسات الرسمية والافراد في فروع الطيران المدني التالية: 1- الملاحة الجوية 2- الاتصالات 3- الارصاد الجوية 4- صيانة الاجهزة

المادة 3

مادة 3: يقبل في المدرسة الفنية: 1- موظفو المديرية العامة للطيران المدني 2- المنتدبون للتدرب من قبل الحكومات الاجنبية والمؤسسات الرسمية الذين تتوفر فيهم الكفاءات العلمية المؤهلة التي يراها المدير العام للطيران المدني كافية لمتابعة دورات المدرسة في الفروع المراد التدرب عليها . 3- الافراد الحائزون على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

المادة 4

مادة 4: تحدد مواضيع الدورات التدريبية ومناهجها وتواريخها والمقبولون فيها بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح لجنة تضم رئيس مصلحة الابحاث والدراسات ورئيس دائرة التدريب الفني ورئيس الوحدة المعنية بالتدريب ويرئسها المدير العام للطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: يتولى التدريس في المدرسة الفنية اختصاصيون (موظفون وغير موظفين) ممن تتوفر فيهم المؤهلات العلمية في الاختصاص المطلوب على ان يكون الموظفون من الفئة الثالثة على الاقل. توضع بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني لائحة باسماء المدرسين والمواد التي يمكنهم تدريسها.

المادة 6

مادة 6: يتم تكليف المدرسين القيام بتدريس المواد المقررة في برامج الدورات وفي نطاق الساعات المحددة لها بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة الابحاث والدراسات ويتقاضون اجورهم وفقا للمعدلات المحددة في المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/3/1973.

المادة 7

مادة 7: يجري التدريب في المدرسة الفنية باستمرار خلال اوقات الدوام الرسمي او خارجه وفقا لمقتضيات العمل.

المادة 8

مادة 8: يحدد النظام الداخلي للمدرسة الفنية بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 617 / 1983 )

يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

يضم الى اللجنة المذكورة اعضاء من الهيئة التدريسية يجري تكليفهم بقرار من المدير العام للطيران المدني. تتقاضى اللجنة التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/65

المادة 10

مادة 10: تعطى علامة لكل مسابقة حدها الادنى صفر وحدها الاقصى عشرون. تحدد علامات النجاح والعلاقة اللاغية والدرجات في نظام المدرسة الفنية الداخلي الوارد ذكره في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: يمكن اعادة امتحان المداوم الذي نال مجموع علاقات يفوق المجموع المحدد للنجاح لمدة واحدة فقط في المادة او المواد التي نال فيها علامة ادنى من علامة النجاح واعلى من العلاقة اللاغية, اما اذا رسب باحدى المواد للمرة الثانية اعتبر راسبا نهائيا.

المادة 12

مادة 12: يمكن اعادة الحاق المداوم الراسب في الامتحانات النهائية بدورة اخرى ولا يجوز ذلك للموظف المتمرن الذي يصرف من الخدمة عملا باحكام المادة الرابعة والخمسين من المرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971.

المادة 13

مادة 13: يعطى المداوم الفائز في الامتحانات النهائية احدى الشهادات العائدة للدورة التي اتبعها والمحددة فيما يلي: 1- الملاحة الجوية: شهادة نهاية دروس الملاحة الجوية شهادة كفاءة مراقبة المطار شهادة كفاءة مراقبة الاقتراب شهادة كفاءة مراقبة المنطقة شهادة كفاءة معلومات الطيران شهادة كفاءة مراقبة المطار بواسطة الرادار شهادة كفاءة مراقبة الاقتراب بواسطة الرادار شهادة كفاءة مراقبة المنطقة بواسطة الرادار 2- الارصاد الجوية: شهادة نهاية دروس في الارصاد الجوية شهادة كفاءة مقدر شهادة كفاءة مراقبة الرصد الجوي العلوي شهادة كفاءة مراقبة الرصد الجوي السطحي شهادة كفاءة مراقبة الرصد الجوي المناخي 3- الاتصالات الجوية: شهادة نهاية دروس في الاتصالات الجوية العائدة للطيران شهادة كفاءة الاتصالات الثابتة شهادة كفاءة الاتصالات المتحركة شهادة الاتصالات الرصدية 4- صيانة الاجهزة: شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة شهادة كفاءة الكترونيك شهادة كفاءة اجهزة الاتصالات شهادة كفاءة الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية. شهادة كفاءة الرادار

المادة 14

مادة 14: يشترط في المداوم لاتباع دورة للحصول على احدى الكفاءات ان يكون حائزا علىاحدى الكفاءات ان يكون حائزا على شهادة نهاية الدروس في الفرع المختص او حائزا على شهادة معادلة لها وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة.

المادة 15

مادة 15: تصدق الشهادات التي تمنحها المدرسة الفنية من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني ويذكر فيها فرع الاختصاص والدرجة التي حصل عليها المداوم وكذلك متوسط معدل العلامات التي نالها.

المادة 16

مادة 16: يمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني, اعطاء منحة توازي نصف الراتب الشهري الاساسي للموظفين في المديرية العامة للطيران المدني الحائزين في الامتحانات النهائية , على معدل علامات يتراوح بين 15 ودون الـ 17 على 20, ومنحة توازي الراتب الشهري الاساسي للموظفين الحائزين في الامتحانات النهائية على معدل يتراوح بين الـ 17 ودون الـ 18 على 20, ومنحة توازي راتب شهر ونصف من الراتب الشهري الاساسي للموظفين الحائزين في الامتحانات النهائية, على معدل 18 على 20 وما فوق.

المادة 17

مادة 17: تؤلف لجنة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني وبرئاسته تضم رؤساء الوحدات المعنية مهمتها معادلة النشاطات التي ينالها الموظفون من خارج المدرسة الفنية بالشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم. يحق للجنة اخضاع حامل الشهادات المنوى معادلتها يتناول جميع المواد التي تخصص فيها او بعضها. تصدر المعادلة بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح اللجنة المذكورة.

المادة 18

مادة 18: يحق للمدرسة الفنية ان تقوم بدورات تدريبية وتذكيرية للموظفين وحلقات دراسية في الفروع الواردة اعلاه او في غيرها من المواضيع المتعلقة باختصاصات الطيران المدني تحدد مناهجها وتواريخها والمقبولون فيها بقرار من المدير العام للطيران المدني.

المادة 19

مادة 19: يعفى موظفو المديرية العامة للطيران المدني من كافة الرسوم المدرسية على ان يتعهد الموظف المنتدب لاتباع دورة تدريبية للحصول على احدى الشهادات المحددة في المادة الثالثة عشرة بالعمل في الفرع الذي تدرب فيه لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التدريب وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ اجتيازه الامتحانات النهائية لدورة التخصص بنجاح. تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الرسوم التي تستوفي من المداومين غير الموظفين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ويعفى من هذا الرسم الموظفون المنتدبون من قبل حكوماتهم.

المادة 20

مادة 20: تعتبر الشهادات الصادرة عن المدرسة الفنية انشائها مقبولة وسارية المفعول وتعادل التسميات الواردة فيها وفقا لتسميات الشهادات الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشرة وذلك بقرار من الجنة المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 21

مادة 21: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصــــن