المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ الياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3751 29/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/الياس جورج ابو فرح
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 01/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ الياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر