All legislation

مرسوم Decree No. 3751 29/08/2000

الترخيص للسيد الياس جورج ابو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3751
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3491-3492
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8482 تاريخ 16/08/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3751 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/الياس جورج ابو فرح

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 01/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ الياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر