The whole text

قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 8

المادة 8

بعد انتهاء المدة المحددة بموجب المادة السابعة من هذا القرار لبيع هذه الطوابع للمجموعات، تتخذ الاجراءات الآتية:

1- يتولى رئيس دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية "المحتسب المركزي للبريد" اجراء ما يلي:

أ­- جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية العائدة لكل مجموعة خاصة من هذه الطوابع.

ب­- تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه

الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج-­ احالة نسخة من هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات.

2- توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 8 من قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/191488/article/8/