The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الاعمال المحظرة:

يحظر على كل مستخدم في المؤسسة ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة لا سيما.

أ -­ ان يجمع بين عمله واي عمل آخر من اي نوع كان، باستثناء التعليم والبحث العلمي خارج اوقات دوام العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة، وبعد موافقة المدير العام.

ب -­ ان يقوم بأي عمل من شأنه عرقلة اعمال المؤسسة او الحاق الضرر بها او بمصالحها او يحط من كرامتها.

ج - ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان لتمس او يقبل مباشرة و بالواسطة بسبب لمركز الذي يشغله، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

د -­ ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بعمله حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

هـ­ ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

و-­ ان يلقي او ينشر شفهيا او خطيا، دون اذن خطي من المدير العام، خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات لها علاقة بشؤون المؤسسة او نشاطاتها او اعمالها.

ز- ان يجمع بين عمله والمهام الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية.

ح - أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

المادة 14 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/191496/article/14/