المادة 14
(عدلت بموجب قرار 178/2012 )
الاعمال المحظرة:
يحظر على كل مستخدم في المؤسسة ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة لا سيما.
أ - ان يجمع بين عمله واي عمل آخر من اي نوع كان، باستثناء التعليم والبحث العلمي خارج اوقات دوام العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة، وبعد موافقة المدير العام.
ب - ان يقوم بأي عمل من شأنه عرقلة اعمال المؤسسة او الحاق الضرر بها او بمصالحها او يحط من كرامتها.
ج - ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان لتمس او يقبل مباشرة و بالواسطة بسبب لمركز الذي يشغله، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.
د - ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بعمله حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.
هـ ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.
و- ان يلقي او ينشر شفهيا او خطيا، دون اذن خطي من المدير العام، خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات لها علاقة بشؤون المؤسسة او نشاطاتها او اعمالها.
ز- ان يجمع بين عمله والمهام الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية.
ح - أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.